الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (29) حكم اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

بتاريخ: 7/ 9/ 1412هـ، الموافق: 11/ 3/ 1993م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

تَبَيَّنَ للمجلس أن الاتفاقية تستند في ديباجتها إلى ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإجماع علماء الأمة، فيما يتعلق بقيد الدين لغايات الرضا بالزواج، حيث نصت الديباجة على ما يلي: (للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيدٍ بسبب العِرْقِ أو الجنسيةِ أو الدينِ).

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية تمنع زواج المسلمة من غير المسلم، وتعتبره باطلاً.

كما أن هذا النص الوارد في ديباجة الاتفاقية يخالف أحكام الدستور الأردني، وبالذات المواد (106.105.2) منه، والذي جاء فيه النص على تطبيق أحكام الشرع الشريف في مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الزواج، وما يتعلق به من أحكام.

ويخالف أيضا أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المملكة، وبالذات المادة (33) منه*.

لهذا كله فإن مجلس الإفتاء يقرر بالإجماع عدم الموافقة على ما جاء في هذه الاتفاقية، ويوصى بعدم الانضمام إليها، وعدم المصادقة عليها، وبخاصة أن المملكة الأردنية الهاشمية تمتاز بقيادتها الهاشمية، والهاشمية جزء لا يتجزأ من اسمها. والله من وراء القصد.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـــر

د. أحمد محمد هليل

محمد محيــلان

د. ياسين درادكـه

الشيخ راتب الظاهر

 

*نصت المادة (30) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "أ. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:

1. تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.

2. تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.

3. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.

4. تزوج المسلمة بغير المسلم".

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يحل للأخ أن يقطع أخته بسبب ترك زوجها للصلاة وتسببه له بالأذى؟

الأخت رحم، وصلة الأرحام واجبة شرعاً، وينبغي دعوة زوجها بالحكمة والموعظة الحسنة لا مقاطعته.

أنا طبيبة، أحياناً أبعث مرضى إلى المستشفى للتداخلات الجراحية، ويعطوني عمولة من أجور العمليات، علماً أنني لا أقوم بهذه العمليات، ما الحكم؟

إذا كان هذا يحسب على المريض من جملة نفقات العملية فإنه لا يجوز، كما أن على الطبيب أن لا يوصي بعملية إلا لحاجة طبية صحيحة، ولا يجوز للمستشفى إجراء عملية إلا للضرورة. والله تعالى أعلم.

هل كل شخص ملزم بفتاوى بلده، وإذا أخذنا بفتاوى علماء بلد آخر فهل يقع علينا إثم؟

يجوز لغير المتخصص في العلوم الشرعية أن يعمل بقول من يثق به من العلماء المشهود لهم، سواء كان من أهل بلده أم لا، لكن إذا اختلف العلماء في مسألة فلا بد من مراجعة من هو أوسع علمًا، وحبذا لو ذكرت المسألة التي تهمك ليكون الجواب أكثر دقة؛ لأن بعضهم يفتى بأقوال شاذة لا يجوز العمل بها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد