الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

بتاريخ: 26/ 6/ 1413هـ، الموافق: 20/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي بخصوص مشاركة الطلاب المتدربين من كلية الطب بإجراء عمليات الولادة، بحيث يشترك مجموعة من عشرة فأكثر مع طبيب مختص في إجراء العملية، وقد يكون من بينهم طلاب غير مسلمين، مع قيام الطلبة بالتدريب على إجراء الفحص الداخلي للنساء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

نظر المجلس في الموضوع، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق على ما يلي:

 تنص القواعد الفقهية على ما يلي:

الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات تقدر بقدرها.

والمراد بالضرورة ما يتوقف عليه حياة الإنسان.

وعملاً بالقاعدتين السابقتين: فإن الواجب أن يتبع في علاج النساء ما يلي:

تعرض المريضة المسلمة على طبيبة مسلمة، فإن لم تكن فتعرض على غيرها من الطبيبات؛ لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف ضرراً.

إن لم يكن في النساء مَن تقدر على معالجة ذلك المرض: فلا مانع أن تعرض المسلمة على طبيب مسلم، فإن لم يوجد جاز عرضها على طبيب غير مسلم.

أما قضية التعليم: فالأصل أن يكون التطبيب النسائي مقتصرًا على الطبيبات كما ذكرنا، ومن واجب كليات الطب أن تهيئ من الطالبات ما يفي بهذا الغرض، فإن تعذر أمكن سد النقص بالرجال مع مراعاة ما سبق ذكره من كون الضرورات تقدر بقدرها، فلا يزاد على ذلك القدر.

ومن هذا يتبين أن عرض النساء على المتدربين بالصورة التي جاءت في السؤال لا يجوز إذا لم تراع به القواعد السابقة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

مفتي القوات المسلحة/  محمود شويـــات

د. عبد السلام العبادي

د. علي الفقـــير

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم مجامعة الزوجة أثناء الدورة الشهرية؟

الجماع في الحيض محرم، ويستحق صاحبه اللعن، وعليه التوبة بالإقلاع عنه وعدم العودة إليه، والاستغفار، والندم، والتصدق بشيء من المال. والله تعالى أعلم.

علي صيام شهر من ست سنوات، وعشرين يوما من ثلاث سنوات، كيف أصوم، وماذا أفعل؟

يجب قضاء الأيام التي فاتت بلا صيام، ولا بأس بأن تصوم الأيام متفرقة، فالقضاء لا يجب فيه التتابع. ويجب دفع الكفارة إطعام مسكين واحد عن كل يوم تأخر قضاؤه سنة واحدة، فإن تأخر قضاؤه سنتين وجبت الفدية لمسكينين، وهكذا. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للطبيب المسلم الاختصاص بالأمراض النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟

من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد