الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

بتاريخ: 26/ 6/ 1413هـ، الموافق: 20/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي بخصوص مشاركة الطلاب المتدربين من كلية الطب بإجراء عمليات الولادة، بحيث يشترك مجموعة من عشرة فأكثر مع طبيب مختص في إجراء العملية، وقد يكون من بينهم طلاب غير مسلمين، مع قيام الطلبة بالتدريب على إجراء الفحص الداخلي للنساء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

نظر المجلس في الموضوع، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق على ما يلي:

 تنص القواعد الفقهية على ما يلي:

الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات تقدر بقدرها.

والمراد بالضرورة ما يتوقف عليه حياة الإنسان.

وعملاً بالقاعدتين السابقتين: فإن الواجب أن يتبع في علاج النساء ما يلي:

تعرض المريضة المسلمة على طبيبة مسلمة، فإن لم تكن فتعرض على غيرها من الطبيبات؛ لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف ضرراً.

إن لم يكن في النساء مَن تقدر على معالجة ذلك المرض: فلا مانع أن تعرض المسلمة على طبيب مسلم، فإن لم يوجد جاز عرضها على طبيب غير مسلم.

أما قضية التعليم: فالأصل أن يكون التطبيب النسائي مقتصرًا على الطبيبات كما ذكرنا، ومن واجب كليات الطب أن تهيئ من الطالبات ما يفي بهذا الغرض، فإن تعذر أمكن سد النقص بالرجال مع مراعاة ما سبق ذكره من كون الضرورات تقدر بقدرها، فلا يزاد على ذلك القدر.

ومن هذا يتبين أن عرض النساء على المتدربين بالصورة التي جاءت في السؤال لا يجوز إذا لم تراع به القواعد السابقة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

مفتي القوات المسلحة/  محمود شويـــات

د. عبد السلام العبادي

د. علي الفقـــير

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم فك ضفائر الشعر عند الغسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط فك الضفائر إذا كان الماء يعمّ كل الشعر ويصل إلى باطنه، فإن لم يصل الماء إلا بفك الضفائر وجب فكها لوصوله. والله تعالى أعلم

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد