الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

بتاريخ: 26/ 6/ 1413هـ، الموافق: 20/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي بخصوص مشاركة الطلاب المتدربين من كلية الطب بإجراء عمليات الولادة، بحيث يشترك مجموعة من عشرة فأكثر مع طبيب مختص في إجراء العملية، وقد يكون من بينهم طلاب غير مسلمين، مع قيام الطلبة بالتدريب على إجراء الفحص الداخلي للنساء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

نظر المجلس في الموضوع، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق على ما يلي:

 تنص القواعد الفقهية على ما يلي:

الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات تقدر بقدرها.

والمراد بالضرورة ما يتوقف عليه حياة الإنسان.

وعملاً بالقاعدتين السابقتين: فإن الواجب أن يتبع في علاج النساء ما يلي:

تعرض المريضة المسلمة على طبيبة مسلمة، فإن لم تكن فتعرض على غيرها من الطبيبات؛ لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف ضرراً.

إن لم يكن في النساء مَن تقدر على معالجة ذلك المرض: فلا مانع أن تعرض المسلمة على طبيب مسلم، فإن لم يوجد جاز عرضها على طبيب غير مسلم.

أما قضية التعليم: فالأصل أن يكون التطبيب النسائي مقتصرًا على الطبيبات كما ذكرنا، ومن واجب كليات الطب أن تهيئ من الطالبات ما يفي بهذا الغرض، فإن تعذر أمكن سد النقص بالرجال مع مراعاة ما سبق ذكره من كون الضرورات تقدر بقدرها، فلا يزاد على ذلك القدر.

ومن هذا يتبين أن عرض النساء على المتدربين بالصورة التي جاءت في السؤال لا يجوز إذا لم تراع به القواعد السابقة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

مفتي القوات المسلحة/  محمود شويـــات

د. عبد السلام العبادي

د. علي الفقـــير

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يحل للزوجة أن تهجر زوجها؟

يحرم على المرأة أن تهجر زوجها، إلا إذا كان الزوج متسبباً في بعدها عنه، وينصح باستشارة أهل الصلاح لحل الخلاف.

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.

أولًا: الأضحية المنذورة: الأضحية المنذورة واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليهم التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].

ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو من اللحم النيء. والله تعالى أعلم

حكم التصوير الشعاعي للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد