الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (207): حكم تجربة الدواء على الأفراد مقابل أجر مالي

أضيف بتاريخ : 03-02-2015

قرار رقم: (207) (17/ 2014) حكم تجربة الدواء على الأفراد مقابل أجر مالي

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين حيث جاء فيه:

يوجد هنا في الأردن بعض مراكز الأبحاث والدراسات، وبعض منها عندما ينتج دواء وقبل أن يوزع في السوق يقومون بتجريب الدواء على بعض الناس مقابل مبلغ من المال، فما حكم الذهاب إلى هذه المراكز، حيث إنني عرض علي أن أجرب الدواء مقابل المال؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

حفظ الأبدان أحد أهم الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بصيانتها، سواء بالوقاية أو بالعلاج، كما قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29.

ومصلحة حفظ الأبدان ينظر إليها بالمجموع العام، وفقا للقاعدة الشرعية: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وكما قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: "المصلحة العامة كالضرورة الخاصة".

وعليه فإن تجربة الدواء على الإنسان - إذا غلب على ظن الأطباء نفعه - عمل جائز، إذا توفرت فيه الشروط الآتية: 

أولا: أن تستنفد مراكز البحث جميع احتياطاتها وتجاربها التي تدل على سلامة الدواء، وعدم تسببه بالأضرار المحققة الظاهرة على صحة المريض أو السليم.

ثانيا: لا بد أن يقوم على هذه الأبحاث والتجارب المراكز البحثية المعتمدة، التي تحقق أرقى مواصفات البحث العلمي المنهجي، ويشرف عليها الخبراء والمختصون المؤهلون.

ثالثا: ضرورة التزام المراكز البحثية بالأنظمة والقوانين التي تحكم هذا النوع من الأعمال، كي لا تدخل الشبهة، ولا يقع التقصير، ولا يتحول الأمر إلى تجارة أو سوق لتنافس شركات الدواء على حساب صحة الإنسان. ونحن ندعو هنا المؤسسات التشريعية والرقابية إلى الإشراف على هذا القطاع، وسد كل نقص أو ضعف في التشريعات يمكن أن يرد الخلل من جهتها.

فإذا التزم بهذه الشروط ارتفع الحرج إن شاء الله، وجاز للمواطن التضحية في سبيل تجربة الدواء، ولو بمقابل مالي، فالدواء الذي جاءت الشريعة بالأمر به، وتحدث عنه الفقهاء في كتبهم، لم تتخذ له الاحتياطات المتخذة في العصر الحديث، ومع ذلك فحكمه الجواز، فما ورد في السؤال أولى بذلك إذا التزمت الشروط السابقة. والله أعلم

 

  

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

         نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

         أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                   سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو      

 د. يحيى البطوش/عضو

                    أ.د. محمد القضاة/عضو                  

       د. محمد خير العيسى/ عضو

                 د. محمد الخلايلة/عضو              

  د. محمد الزعبي/عضو

           

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

إذا كنت غير قادر على الزواج وعندي شهوات كثيرة، فماذا أفعل؟

عليك بالإكثار من صيام النافلة، وإشغال النفس بالأشياء النافعة والمباحة والدعاء.

هل يشترط التتابع بالقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية. 

ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم


حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد