الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (207): حكم تجربة الدواء على الأفراد مقابل أجر مالي

أضيف بتاريخ : 03-02-2015

قرار رقم: (207) (17/ 2014) حكم تجربة الدواء على الأفراد مقابل أجر مالي

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين حيث جاء فيه:

يوجد هنا في الأردن بعض مراكز الأبحاث والدراسات، وبعض منها عندما ينتج دواء وقبل أن يوزع في السوق يقومون بتجريب الدواء على بعض الناس مقابل مبلغ من المال، فما حكم الذهاب إلى هذه المراكز، حيث إنني عرض علي أن أجرب الدواء مقابل المال؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

حفظ الأبدان أحد أهم الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بصيانتها، سواء بالوقاية أو بالعلاج، كما قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29.

ومصلحة حفظ الأبدان ينظر إليها بالمجموع العام، وفقا للقاعدة الشرعية: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وكما قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: "المصلحة العامة كالضرورة الخاصة".

وعليه فإن تجربة الدواء على الإنسان - إذا غلب على ظن الأطباء نفعه - عمل جائز، إذا توفرت فيه الشروط الآتية: 

أولا: أن تستنفد مراكز البحث جميع احتياطاتها وتجاربها التي تدل على سلامة الدواء، وعدم تسببه بالأضرار المحققة الظاهرة على صحة المريض أو السليم.

ثانيا: لا بد أن يقوم على هذه الأبحاث والتجارب المراكز البحثية المعتمدة، التي تحقق أرقى مواصفات البحث العلمي المنهجي، ويشرف عليها الخبراء والمختصون المؤهلون.

ثالثا: ضرورة التزام المراكز البحثية بالأنظمة والقوانين التي تحكم هذا النوع من الأعمال، كي لا تدخل الشبهة، ولا يقع التقصير، ولا يتحول الأمر إلى تجارة أو سوق لتنافس شركات الدواء على حساب صحة الإنسان. ونحن ندعو هنا المؤسسات التشريعية والرقابية إلى الإشراف على هذا القطاع، وسد كل نقص أو ضعف في التشريعات يمكن أن يرد الخلل من جهتها.

فإذا التزم بهذه الشروط ارتفع الحرج إن شاء الله، وجاز للمواطن التضحية في سبيل تجربة الدواء، ولو بمقابل مالي، فالدواء الذي جاءت الشريعة بالأمر به، وتحدث عنه الفقهاء في كتبهم، لم تتخذ له الاحتياطات المتخذة في العصر الحديث، ومع ذلك فحكمه الجواز، فما ورد في السؤال أولى بذلك إذا التزمت الشروط السابقة. والله أعلم

 

  

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

         نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

         أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                   سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو      

 د. يحيى البطوش/عضو

                    أ.د. محمد القضاة/عضو                  

       د. محمد خير العيسى/ عضو

                 د. محمد الخلايلة/عضو              

  د. محمد الزعبي/عضو

           

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه. 

أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ في المعز أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ والحنابلةُ وفي قول عند المالكية: التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم. وعند الشافعية: إذا أجذع قبل السَّنَة - أي سَقَطتْ أسنانُه – أجْزَأَ [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة الحامل، والشاة المجنونة، والجرباء، والمخلوقة بلا أذن، ومقطوعة الأذن ولو بعضها، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

مقدار إطعام المسكين في الفدية والكفارات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مقدار إطعام المسكين: (600) غرام من القمح أو الأرز، ويجوز إخراج قيمته عند الحنفية، وبه تفتي (دائرة الإفتاء العام). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد