الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (204): حكم إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب

أضيف بتاريخ : 15-09-2014

قرار رقم: (204) (14/ 2014م) حكم إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب

بتاريخ (16/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (11 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (16/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (11 /9/ 2014م) قد اطلع على الأسئلة الواردة من بعض المواطنين الكرام حيث جاء فيها: "ما حكم إجهاض الجنين المتكون من اغتصاب في حال زنا المحارم".

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

جريمة الاغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من "الحرابة" التي تعد إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق، لذلك كان لهم ما قال الله عز وجل في الحرابة: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33.

ولما كان الحمل الناتج عن هذه الجريمة سبباً في تعظيم أذاها وإثارة الفتنة والعداوة في المجتمع، رأى مجلس الإفتاء إرشاد الضحية إلى مراجعة دائرة الإفتاء للنظر في ملابسات القضية، والاطلاع على ظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، لتنظر كل حالة على حدة، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم  

 

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

          نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

           أ.د. عبد الناصر أبو البصل /عضو

                 سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو    

    د.محمد خير العيسى /عضو

         الدكتور واصف البكري/ عضو 

 أ.د. محمد القضاة/ عضو

                        د. يحيى البطوش/ عضو                      

   د. هايل عبد الحفيظ/عضو

                     د. محمد الخلايلة/ عضو                   

 د. محمد الزعبي/ عضو

            

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية أفضل من التصدُّق بثمنها على الفقراء والمساكين؛ ذلك أن الأضحية شعيرة من شعائر الدين الظاهرة. قال الله تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32]، وللأحاديث الصحيحة الصريحة في فضلها، وقد ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. والله تعالى أعلم

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، وهو يجزئ عن العقيقة، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُعَدُّ عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز. والله تعالى أعلم

 

 

ماذا يترتب على انتهاء وقت الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا غربت شمس آخر أيام التشريق (وهو الثالث عشر من ذي الحجة) ولم يتم ذبح الأُضحية، فقد فات وقتها؛ فلو ذبحها فلا تُعَدُّ أضحية. 
أما إن كانت منذورة؛ فيجب أن يذبحها، وتكون قضاء، ويصرفها في مصارفها. 
جاء في [بشرى الكريم (ص: 702)]: "لو ذبح بعد غروب الشمس آخرها... لم تقع أضحية، ما لم تكن منذورة؛ فتقع قضاء". والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد