الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها

بتاريخ: 25/ 6/ 1413هـ، الموافق: 19/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مقدار الدية الشرعية وما هي أحكامها؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

أ‌-  مقدار الدية:

1. الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.

2. تحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية لأنها كالبلد الواحد مضافاً إليها أجرة النقل.

3. تغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد ولذا يضاف على قيمتها مقدار ثلثها.

4. يتم تشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتحديد قيمة الدية بالعملة الأردنية وفق هذه الأسس كلما دعت الحاجة.

 ب‌-  العاقلة:

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد وفق الأحكام التالية:

1. عاقلة الإنسان هم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب.

2. توزع الدية على أفراد العاقلة بحسب مقدرتهم المالية.

3. يكلف بها المكلفون شرعاً فقط.

4. أقصى ما يتحمله أي فرد من أفراد العاقلة مائتان وخمسون ديناراً موزعة على ثلاث سنين.

5. يحكم القاضي بالدية كلها على الجاني مهما كان نوع القتل وللجاني أن يطالب أفراد عاقلته بما يجب عليهم وفق هذه الأحكام.

6. من لم تكن له عاقلة يتحمل الدية وحده مهما كان نوع القتل.

7. إذا ارتكب عامل في الدولة أو المؤسسة الرسمية أو الخاصة جناية ناشئة عن طبيعة عمله بلا إهمال أو تقصير منه فتتحمل الدية خزينة الدولة أو المؤسسة التابع لها.

8. يتحمل أهل القرى والأحياء غير العامة دية القتيل الذي وجد بين ظهرانيهم ولم يعرف له قاتل بعد أن يؤدي أولياء الدم أيمان القسامة على الوجه الشرعي. والله تعالى أعلم.

 

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/نائب رئيس مجلس الإفتاء/ الشيخ سعيد حجاوي

محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

د. علي الفقير

د. أحمد هليـــل

د. محمد نعيم ياسين

د. إبراهيم خشان

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أعمل في مكتب محاسبة وتدقيق حسابات، وضمن زبائن المكتب مطاعم وفنادق ومحلات سوبر ماركت تبيع الخمور، عملنا مقتصر على تجميع الفواتير سواء مشتريات أو مبيعات أو مصاريف وتسجيلها في دفاتر يومية، كما نقوم بمراجعة ضريبة الدخل والمبيعات نيابة عن هؤلاء الزبائن،

أنت أعلم بطبيعة عملك، فإن رأيت فيه إعانة على منكر فهو حرام؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وإن كان عملك بيان واقع فقط فأرجو أن لا يكون عليك إثم، فقد كان السلف يأخذون من تجار أهل الكتاب العشور وفيها خمر بعد معرفتهم بقيمة ما لديهم. والله تعالى أعلم.

هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟

يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.

ما حكم شراء سيارة من شخص بأقل من سعر السوق، نظراً لأنه مضطر للسفر ويريد بيع مقتنياته بأقل من سعر السوق؛ لأنه مستعجل على السفر؟

يجوز ذلك، لكن ينبغي للمسلم أن لا يستغل ظروف الآخرين الصعبة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد