الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

بتاريخ: 16/ 4/ 1413هـ، الموافق: 13/ 10/ 1992م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لنظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن ما يأخذه المستخدم من راتبه واقتطاعات راتبه وما يوضع مثلها من مال الشركة لحسابه فهو حلال.

وأما الأرباح فيميز فيها:

فما كان مصدره استثمارًا حلالاً فهو حلال: كأسهم الشركات والأموال التي توضع في البنوك غير الربوية.

وأما ما كان مصدره استثمارًا حرامًا فهو حرام، كالفوائد التي تؤخذ من البنوك الربوية، وأرباح الشركات التي تتعامل بالحرام.

ويستعين المستخدم لمعرفة ذلك بالمسئولين الماليين في الموضوع، ولا مانع أن يكون على وجه غلبة الظن.

ومن ناحية أخرى فقد ارتأى المجلس أن الأرباح الحرام تؤخذ وتصرف في وجوه الخير بصرفها للفقراء والمساكين، ولو كانوا من أقاربه، إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وكان قادرًا على الإنفاق، فلا يجوز أن يعود النفع عليه من هذا المال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصرف على المشاريع العامة التي ينتفع منها كافة الناس.

وينبه المجلس إلى أن الأصل في هذه الأنظمة أن تكون متقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوجه الاستثمارات على هدى ذلك. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/ الشيخ سعيد حجاوي  

د. أحمد هليل

د. عبد السلام العبادي

محمود شويات

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم هجر المسلم لأخيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هجر المسلم لأخيه المسلم لا يجوز لأكثر من ثلاثة أيام؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ) رواه البخاري.

ويجب على المسلم -حتى لا يقع تحت النهي الوارد في الحديث- العمل على إنهاء الهجر، فإن بادر للمصالحة ولم يستجب له الطرف الآخر، فلا إثم عليه، ونذكر بقول الله تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: 22]. والله تعالى أعلم.

حكم صيام من أخذت دواءً لتأخير الحيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أخذت المرأة دواءً فلم تر دم الحيض وصامت؛ فصيامها صحيح، لكنْ لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإن كان الدواء يضر بها - ولو احتمالًا -؛ فيَحْرُمُ عليها تناوله. والله تعالى أعلم

حكم صيام الحامل والمرضع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط. 
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط. 
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد