الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (75) حكم نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (75) حكم نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات

بتاريخ: 22/ 3/ 1425هـ ، الموافق: 12/ 5/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي:

1- القروض التي يمنحها الصندوق (يترتب عليها فوائد ربوية) كما هو مبين في المواد (18.17.16.15.9). وهذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تحريم القروض الربوية، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)  [البقرة/275].

2- خصم مبلغ (500) فلس من كل موظف مشترك بالصندوق شهرياً من أجل التكافل والتضامن جائز شرعاً؛ لما فيه من التعاون الذي يدعو إليه الإسلام قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)   [المائدة/2].

3- خصم (1.5) بالألف سنوياً من قيمة القرض من أجل (بدل خدمات الصندوق ومن أجل التكافل والتضامن) غير جائز شرعاً؛ لما في ذلك من وجود علة الربا. إلا أنه يجوز أخذ مبلغ محدد مقطوع معقول مقابل خدمات إدارية لكل قرض بغض النظر عن مبلغ القرض قليلاً كان أم كثيراً، وبغض النظر عن المدة الزمنية للقرض؛ لأن الجهد المبذول في الخدمات الإدارية لا يختلف باختلاف قيمة القرض ومدته الزمنية، مع ضرورة الانتباه إلى عدم الخلط بين المبلغ الذي يؤخذ مقابل خدمات إدارية والمبلغ الذي يؤخذ من أجل التكافل والتضامن.

4- التأمين على المسكن وعلى حياة العضو المشترك غير جائز شرعاً، وذلك لما فيه من الربا والمقامرة، وهو من عقود الغرر والإكراه.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. أحمد محمد هليل  

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

   

                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

من نسي قضاءَ الصيام حتى دخل رمضانُ آخرُ لا تلزمه الفدية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَنْ نسي قضاءَ رمضان حتى دخل رمضانُ آخرُ؛ فلا إثم عليه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه، والبيهقي في "السنن الكبرى"]. 

كما أنه لا تلزمه الفدية. جاء في [بشرى الكريم/ ص580] من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجَهْلِ حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا؛ فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين". والله تعالى أعلم

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

هل يجب الغسل على من سب الذات الإلهية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سب الذات الإلهية ردة، وعلى مرتكب هذه الجريمة أن يعيد الشهادة، ويتوب إلى الله تعالى، ويُسن الاغتسال ولا يشترط. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد