الفتاوى

الموضوع : حكم جوائز حسابات التوفير في البنوك الإسلامية
رقم الفتوى: 3518
التاريخ : 11-07-2019
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم أخذ جوائز على حسابات التوفير في البنوك الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تعتبر حسابات التوفير في البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من أنواع الحسابات المصرفية التي يستحق فيها المودع عائداً، كما يتيح له إمكانية سحب الأموال وإيداعها بحرية، ويحتكم هذه النوع من الحسابات في المصارف الإسلامية لأحكام عقد المضاربة؛ فالمصرف هو المضارب، وأصحاب حسابات التوفير هم أرباب الأموال.

وقد أجاز العلماء للمضارب أن يعطي الهدايا أو الجوائز لربّ المال بشروط:

الأول: أن لا تكون هذه الأموال من أرباح المضاربة؛ لأنه لا يجوز للمضارب أن يتبرع بشيء من أموال المضاربة دون إذن صاحب المال.

الثاني: أن لا تؤدي هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة.

الثالث: أن لا يكون من الأرباح العامة للمصرف؛ لأن المودعين لهم حقّ في هذه الأموال، ولا يجوز التبرّع من أموالهم بغير إذنهم.

فتعتبر الجوائز التي توزعها المصارف الإسلامية على أصحاب حسابات التوفير من قبيل الهبة، وتكون وعداً ملزماً إذا سبق الإعلان عنها؛ جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (53): "يجوز شرعاً لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو عمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مخولاً بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصة".

وعليه؛ فيجوز للمودعين في المصارف الإسلامية أخذ جوائز على حسابات التوفير. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا