الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها

بتاريخ: 25/ 6/ 1413هـ، الموافق: 19/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مقدار الدية الشرعية وما هي أحكامها؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

أ‌-  مقدار الدية:

1. الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.

2. تحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية لأنها كالبلد الواحد مضافاً إليها أجرة النقل.

3. تغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد ولذا يضاف على قيمتها مقدار ثلثها.

4. يتم تشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتحديد قيمة الدية بالعملة الأردنية وفق هذه الأسس كلما دعت الحاجة.

 ب‌-  العاقلة:

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد وفق الأحكام التالية:

1. عاقلة الإنسان هم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب.

2. توزع الدية على أفراد العاقلة بحسب مقدرتهم المالية.

3. يكلف بها المكلفون شرعاً فقط.

4. أقصى ما يتحمله أي فرد من أفراد العاقلة مائتان وخمسون ديناراً موزعة على ثلاث سنين.

5. يحكم القاضي بالدية كلها على الجاني مهما كان نوع القتل وللجاني أن يطالب أفراد عاقلته بما يجب عليهم وفق هذه الأحكام.

6. من لم تكن له عاقلة يتحمل الدية وحده مهما كان نوع القتل.

7. إذا ارتكب عامل في الدولة أو المؤسسة الرسمية أو الخاصة جناية ناشئة عن طبيعة عمله بلا إهمال أو تقصير منه فتتحمل الدية خزينة الدولة أو المؤسسة التابع لها.

8. يتحمل أهل القرى والأحياء غير العامة دية القتيل الذي وجد بين ظهرانيهم ولم يعرف له قاتل بعد أن يؤدي أولياء الدم أيمان القسامة على الوجه الشرعي. والله تعالى أعلم.

 

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/نائب رئيس مجلس الإفتاء/ الشيخ سعيد حجاوي

محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

د. علي الفقير

د. أحمد هليـــل

د. محمد نعيم ياسين

د. إبراهيم خشان

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تجوز الخلوة بين الخاطبين بعد العقد الشرعي، وهل يحل للخاطب أن يرى من خطيبته غير الوجه والكفين بعد العقد الشرعي، وهل يحلُّ للخاطبين أن يخرجا معاً بعد العقد الشرعي بدون محرم؟

الخاطبان زوجان بعد العقد الشرعي، لكن لابد من مراعاة العرف لئلا يحصل ما يندمان عليه إن حصل طلاق أو وفاة فتضيع الحقوق.

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد