الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 25-08-2014

قرار رقم: (202) (12/ 2014) حكم جمع الزكاة مقابل نسبة معلومة منها

بتاريخ (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في شركة إعلامية بصدد استحداث برنامج تلفزيوني لاستقطاب التبرعات النقدية والعينية لصندوق الزكاة، ويتضمن هذا البرنامج زيارات ميدانية للمستفيدين من الصندوق والشرح عن نشاطات هذا الصندوق ومشاريعه بهدف عمل ترويج له، على أن يتم تخصيص ما نسبته (25%) من قيمة التبرعات لتغطية نفقات الإنتاج والتصوير وغيرها من النفقات. راجيًا من سماحتكم التكرم بعرض هذا الأمر على مجلس الإفتاء لبيان الحكم الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أموال الزكاة أمانة في يد صندوق الزكاة، تُصان بالحفظ والرعاية والإنفاق فيما أذن الله عز وجل به أن تُنفق عليه، وذلك في قول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

ومنح الشركات الإعلانية جزءًا من تلك الزكوات المدفوعة لا يندرج تحت أي من البنود الثمانية المحصورة في الآية الكريمة، فالعاملون على الزكاة في الحكم الشرعي لا يتقاضون أكثر من مقدار عملهم وجهدهم، وبأحكام خاصة لا نراها تنطبق في حالة السؤال، خاصة مع كون المطلوب نسبة مئوية من أموال الزكاة، وهذه النسبة قد تبلغ آلاف الدنانير، فتؤدي إلى إهدار الزكاة في غير ما شُرعت له، كما أن الزكاة لم تُشرع لتكون سببًا لتُربَّح المؤسسات الإعلامية وغناها. ولهذا لا نرى جواز هذه الاتفاقية المقترحة. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم.

هل ينقض الوضوء خروج الدم من الأنف أو من جرح؟

نزول الدم من الجرح وكذلك الرعاف من الأنف لا يبطل الوضوء، ولكن يستحب له الوضوء خروجًا من خلاف من أوجبه.

 

ما حكم مصافحة الرجال؟

قال عليه السلام: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (رقم/16880)، وعلى هذا فمصافحة الرجال للنساء حرام شرعاً. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد