الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(202): حكم جمع الزكاة مقابل نسبة معلومة منها

أضيف بتاريخ : 25-08-2014

قرار رقم: (202) (12/ 2014) حكم جمع الزكاة مقابل نسبة معلومة منها

بتاريخ (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في شركة إعلامية بصدد استحداث برنامج تلفزيوني لاستقطاب التبرعات النقدية والعينية لصندوق الزكاة، ويتضمن هذا البرنامج زيارات ميدانية للمستفيدين من الصندوق والشرح عن نشاطات هذا الصندوق ومشاريعه بهدف عمل ترويج له، على أن يتم تخصيص ما نسبته (25%) من قيمة التبرعات لتغطية نفقات الإنتاج والتصوير وغيرها من النفقات. راجيًا من سماحتكم التكرم بعرض هذا الأمر على مجلس الإفتاء لبيان الحكم الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أموال الزكاة أمانة في يد صندوق الزكاة، تُصان بالحفظ والرعاية والإنفاق فيما أذن الله عز وجل به أن تُنفق عليه، وذلك في قول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

ومنح الشركات الإعلانية جزءًا من تلك الزكوات المدفوعة لا يندرج تحت أي من البنود الثمانية المحصورة في الآية الكريمة، فالعاملون على الزكاة في الحكم الشرعي لا يتقاضون أكثر من مقدار عملهم وجهدهم، وبأحكام خاصة لا نراها تنطبق في حالة السؤال، خاصة مع كون المطلوب نسبة مئوية من أموال الزكاة، وهذه النسبة قد تبلغ آلاف الدنانير، فتؤدي إلى إهدار الزكاة في غير ما شُرعت له، كما أن الزكاة لم تُشرع لتكون سببًا لتُربَّح المؤسسات الإعلامية وغناها. ولهذا لا نرى جواز هذه الاتفاقية المقترحة. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل نذبح العقيقة عن الجنين الذي سقط ميتًا؟

المولود إذا نزل ميتًا لا يُعَقُّ عنه.

ما حكم حفظ القرآن في وقت الحيض، علماً أنني لا أقرأ من القرآن مباشرة بل من ورق أو من التلفون؟

لا يجوز حفظ القرآن في وقت الحيض؛ لأن الحفظ يحتاج إلى ترديد، وورق المصحف لا تمسه الحائض، وكذلك الهاتف إذا ظهر على شاشته الآيات صار كالمصحف. والله تعالى أعلم.

أنا فتاة قرأت فاتحتي على ابن خالتي وهو خارج البلاد، ونحن مخطوبان منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ولم يتم كتب الكتاب حتى الآن بسبب عدم قدرته على الحضور إلى الأردن بسبب سفر أمي وإخوتي، هل يجوز له أن يرى صورتي بلا حجاب، علماً بأنه سيتم الزواج في أقرب فرصة ممكن

قراءة الفاتحة وعدٌ بالزواج، لذلك فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن ينظر إليك ولو من خلال الصورة، فإذا تم العقد فأنتما زوجان ينظر إليك كما يشاء، ويمكن إجراء العقد بإرساله وكالة إلى والده أو غيره من أقاربه. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد