الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(199):منع تداول المصاحف المدون في متنها أحكام التجويد

أضيف بتاريخ : 21-07-2014

قرار رقم: (199) (9/ 2014م) منع تداول المصاحف الشريفة المدون في متنها أحكام التجويد

بتاريخ (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف بالوكالة حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسختي المصحف الشريف (المصحف المعلم/دار الوسيلة)، و(الواضح في التجويد على نسخة المصحف) على مجلس الإفتاء الموقر لبيان جواز تداولهما.  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القرآن الكريم كلام الله تعالى، المُتَعَبَّد بتلاوته، المُنَزَّل على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، المجموع بين دفتي المصحف الشريف، المنقول تواتراً، يحوي بين صفحاته الهداية والنور للعالم أجمعين؛ الأمر الذي يستوجب على الأمة الحرص على صيانته، والعمل على وقايته من كل ما يختلط به من اجتهادات البشر.

ولما اطلع المجلس على نسخة ""الواضح في التجويد على نسخة المصحف" (دار السلام) المدون في متنه كلمات ملونة ظاهرة مضافة إلى متن المصحف الشريف، فيها بيان أحكام التجويد على كل كلمة، فإننا نرى منع تداوله ونشره بين الناس، لما فيه من ذريعة مباشرة لاختلاف المصاحف، والزيادة على الآيات المتلوة.

أما كتاب "المصحف المعلم/دار الوسيلة" الذي امتلأ متنه بالرموز والألوان التي تدل على أحكام التجويد مفصلة، والتي لم يستعملها علماء القرآن في القديم والحديث، واشتمل في آخره على مباحث طويلة في علم التجويد، فيها بعض الصور والرسوم، فلا نرى أيضا التداول به، بل الواجب فصل أحكام التجويد المفصلة في كتاب مستقل، لتجنيب "المصاحف المشرفة" كل تدخل قد يؤدي إلى اختلاط كلام الله تعالى بكلام البشر على وجه غير متميز. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو 

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

على من تجب فدية الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفدية – وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها - تجب على:
1. مَن لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل، مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ.
2. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الجنين أو الولد. 
3. مَن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل، إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي، فهذا تجب عليه الفدية عدا عمّا يلحقه من إثم.
4. وتجب الفدية في تركة من مات، وفي ذمَّته صوم واجب تمكَّن من قضائه ولم يصُم. والله تعالى أعلم

 

ما هي صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة التراويح: هي صلاة القيام التي تؤدَّى في شهر رمضان. 

وسُميت بهذا الاسم لأن المسلمين كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون للاستراحة بين كل أربع ركعات. والله تعالى أعلم


حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد