الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(199):منع تداول المصاحف المدون في متنها أحكام التجويد

أضيف بتاريخ : 21-07-2014

قرار رقم: (199) (9/ 2014م) منع تداول المصاحف الشريفة المدون في متنها أحكام التجويد

بتاريخ (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف بالوكالة حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسختي المصحف الشريف (المصحف المعلم/دار الوسيلة)، و(الواضح في التجويد على نسخة المصحف) على مجلس الإفتاء الموقر لبيان جواز تداولهما.  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القرآن الكريم كلام الله تعالى، المُتَعَبَّد بتلاوته، المُنَزَّل على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، المجموع بين دفتي المصحف الشريف، المنقول تواتراً، يحوي بين صفحاته الهداية والنور للعالم أجمعين؛ الأمر الذي يستوجب على الأمة الحرص على صيانته، والعمل على وقايته من كل ما يختلط به من اجتهادات البشر.

ولما اطلع المجلس على نسخة ""الواضح في التجويد على نسخة المصحف" (دار السلام) المدون في متنه كلمات ملونة ظاهرة مضافة إلى متن المصحف الشريف، فيها بيان أحكام التجويد على كل كلمة، فإننا نرى منع تداوله ونشره بين الناس، لما فيه من ذريعة مباشرة لاختلاف المصاحف، والزيادة على الآيات المتلوة.

أما كتاب "المصحف المعلم/دار الوسيلة" الذي امتلأ متنه بالرموز والألوان التي تدل على أحكام التجويد مفصلة، والتي لم يستعملها علماء القرآن في القديم والحديث، واشتمل في آخره على مباحث طويلة في علم التجويد، فيها بعض الصور والرسوم، فلا نرى أيضا التداول به، بل الواجب فصل أحكام التجويد المفصلة في كتاب مستقل، لتجنيب "المصاحف المشرفة" كل تدخل قد يؤدي إلى اختلاط كلام الله تعالى بكلام البشر على وجه غير متميز. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو 

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الحب حلال أم حرام؟

الحب بمعنى الميل القلبي اللاإرادي لا يؤاخذ به الإنسان، وكل ما تبع ذلك من نظر ونحوه محرم لا يجوز. والله أعلم.

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.

هل يجوز للأب الذي درس ابنه البكر أن لا يعطيه من عقاراته دون أولاده الآخرين، بحجة أنه أنفق على تدريسه، مع العلم أنه أتاح الفرصة لأبنائه الآخرين أن يكملوا دراستهم، إلا أنهم لم يكونوا من المتفوقين، هل يجوز للأب أن يعطي أبنائه الذين ساهموا في العمل معه

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في الهبات إذا كانت الظروف متساوية، فإن كان لأحدهم ميزة جاز للأب أن يراعيها ليحقق العدالة، ومن ذلك إعطاء أبنائه الذين ساهموا في بناء ثروته ولم يأخذوا على ذلك أجراً، أو إعطاء الصغار الذين لم يأخذوا من مال الأب ما أخذه الكبار للزواج والتعليم ونحوه، وإعطاء المريض العاجز عن الكسب... إلخ، المهم تحقيق العدل، والأب ليس محجوراً عليه لمصلحة أبنائه، فهو حر في ماله وحسابه على الله في تحقيق العدل. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد