الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (24) تأسيس مكتب الرباط المقدس

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (24) تأسيس مكتب الرباط المقدس

بتاريخ: 22/ 3/ 1413هـ، الموافق: 19/ 9/ 1992م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تأسيس مكتب الرباط المقدس لتوفيق وتسهيل معاملات الزواج؟

 الجواب وبالله التوفيق:

ارتأى المجلس منع فتح المكتب المذكور، حرصا على أسرار بيوت المسلمين، وتجنباً لمحاذير لا تحمد عقباها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عمر الأشقر

د. عبدالسلام العبادي

محمود شويــات

د. ياسين درادكه

الشيخ إبراهيم خشان

د. محمد نعيم ياسين

الشيخ راتب الظاهر

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

متى يُقرأ دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟

يُقرأ دعاء الاستخارة بعد السلام.

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

هل تُقضى صلاة السنَّة؟

يُسنُّ قضاء النوافل.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد