الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (194): حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

قرار رقم: (194) (2/ 2014م) حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن

بتاريخ (7/ربيع الأول/1435هـ)، الموافق (9 /1 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (7/ربيع الأول/1435هـ) الموافق (9/1/2014م) قد نظر في مسألة حكم إزالة رحم الفتيات ذوات الإعاقة العقلية، بدعوى أضرارها الصحية ونظافتها الشخصية، وقد اطلع على آراء المختصين من التربويين والأطباء، وتعرف المجلس على الآثار السلبية المترتبة على تلك العمليات، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر ما يأتي:

لا يجوز الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذرًا يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات.

والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة، وتجنيبهن ما يؤذيهن، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل استغلال سيء، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك؛ فحق الضعيف صيانته، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. هايل عبد الحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. واصف البكري/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

حكم وضوء من مس زوجته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض وضوء الرجل بلمس الزوجة إذا التقت بشرتاهما -في أي موضع كان- بلا حائل في مذهب الشافعية سواء كان اللمس بقصد أو سهوا. ويستثنى من ذلك لمس الشعر والسنّ والظفر؛ فإنها لا تنقض الوضوء. والله تعالى أعلم

هل تجب الزكاة في حُليِّ المرأة؟

لا تجب الزكاة في حُليِّ المرأة المعدِّ للزينة، بشرط أن تكون كل قطعة منه في حدود المتعارف عليه بين الناس.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد