الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

قرار رقم: (194) (2/ 2014م) حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن

بتاريخ (7/ربيع الأول/1435هـ)، الموافق (9 /1 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (7/ربيع الأول/1435هـ) الموافق (9/1/2014م) قد نظر في مسألة حكم إزالة رحم الفتيات ذوات الإعاقة العقلية، بدعوى أضرارها الصحية ونظافتها الشخصية، وقد اطلع على آراء المختصين من التربويين والأطباء، وتعرف المجلس على الآثار السلبية المترتبة على تلك العمليات، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر ما يأتي:

لا يجوز الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذرًا يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات.

والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة، وتجنيبهن ما يؤذيهن، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل استغلال سيء، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك؛ فحق الضعيف صيانته، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. هايل عبد الحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. واصف البكري/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

طلبت شراء إطارات سيارة من شخص، بعدها حلفت يمينا بعدم شراءها من نفس الشخص، بعدها عرض علي شراء السيارة كاملة ما حكم اليمين هنا؟

إذا اشتريت السيارة كاملة فالأحوط لك دفع كفارة اليمين الأولى، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف دينار تقريبا. والله أعلم.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

شخص اشترى إسمنتا مسروقا وهو لا يعرف، أكثر من مرة، وإذا انكشف البائع، هل يلحق زوجي حرام؟

إثم الحرام على من سرق، أما الذي استعمل الإسمنت فعليه أن يدفع ثمنه لمن سُرق منه، ثم يطالب البائع بما دفع، أما إذا غرم السارق لصاحب الإسمنت فلا شيء على من استعمل الإسمنت. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد