الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 03-12-2017

قرار رقم: (245) (14/ 2017) علاج اضطراب الهوية الجنسية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة مفتي القوات المسلحة حول السؤال الوارد إليه من الخدمات الطبية الملكية عن مريضتين تعانيان من مرض نادر يدعى اضطراب الهوية الجنسية، وفي هذه الحالات تكون تركيبة الجسم عضوياً وهرمونياً أنثوية طبيعية تماماً، ولكن التفكير والميول ذكرية خالصة. ولهذا فالمريضتان تطالبان بتغيير الجنس من أنثى إلى ذكر، بحيث يتم استئصال الثديين والرحم وباقي الجهاز التناسلي الأنثوي، وفي المستقبل استحداث جهاز تناسلي ذكري. فيرجى إبداء الراي الشرعي في مثل هذه الحالات كونها نادرة جداً. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تعريف الذكورة والأنوثة أمر طبي مرجعه بدن الإنسان وخصائصه البيولوجية التي من أهمها: الجهاز التناسلي الفارق بين الذكر والأنثى، فإذا أصيب الشخص باضطراب الهوية الجنسية فالواجب معالجة هذا الاضطراب بما يعيد الأمور إلى نصابها، ليتوافق مع أصل الذكورة أو الأنوثة الواضح في الجهاز التناسلي، وليس بتعديل الجنس وتغييره بالجراحة والاستئصال، فالاضطراب النفسي في الوعي بالنفس لا يصح أن يكون حاكماً على الحقيقة البدنية الماثلة، "والميل" النفسي لا عبرة به في هذه الحالة أيضا. وقد استدل العلماء على هذا التقرير بقول الله تعالى: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا) النساء/117-121. 

وبناء عليه فلا يجوز إجراء عمليات تحويل الجهاز التناسلي واستئصاله في علاج ما يسمى بـ"اضطراب الهوية الجنسية". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو   

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو     

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما هي عدة المطلقة؟

عدة المطلقة الحامل بوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر.

ما حكم التبني في الإسلام، وما هو المخرج الشرعي لمن أراد أن يحسن ليتيمة ويرعاها ويربيها؟

الإحسان إلى اليتيم فيه أجر عظيم، ولكن التبني حرام وباطل. والمخرج الشرعي لمن أراد أن يربي يتيمة أن ترضعها زوجة أخيه مثلاً فيصبح عمها بالرضاع على أن يُعلِمها أنها ليست ابنته.

هل يجوز تسوية الرجل بالمرأة في الميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن استقراء الحالات التي ترث فيها المرأة في علم الفرائض يظهر لنا أن هناك أكثر من حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر، أو ترث هي ولا يرث قريبها من الرجال الذي لا يساويها في درجة القرب من الميت، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل الذي يساويها في درجة ونوع الصلة بالميت، وبيان تفاصيل هذه الحالات يرجع فيه إلى كتب الفقه المطولة. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد