الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (188) (7/ 2013) مقدار زكاة الفطر لعام 1434هـ

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (188) (7/ 2013) مقدار زكاة الفطر لعام 1434هـ

بتاريخ (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م) نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ لما روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ".

وهي مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة، خاصة في شهر رمضان، شهر البر والخير والإحسان؛ لذلك اختصت زكاة الفطر عن زكاة الفرض بأنها تجب على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين -من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين-، وتجب عن الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

ومقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريبًا، يُخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوتُ الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز، بل هو أنفع للفقراء وأيسر على من يدفع الزكاة، كما يجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً.

وبعد السؤال عن سعر القمح تبين لنا أن متوسط سعر كيلو القمح (60) قرشًا؛ فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشًا كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله أن يُقَدِّر قيمة الأصناف المذكورة في الحديث النبوي -ومنها التمر والزبيب والأقط- بحسب سعته وقدرته، وله الأجر والثواب.

والأفضل أن تُخرَج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك.

والواجب الاهتمام بها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وهي زيادة على ذلك (طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث) روى ذلك أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة إلى الناس يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة.

ندعو الله تعالى أن يتقبل منا الطاعات، ويتجاوز عن السيئات. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.

ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.

يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد