الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (187) (6/ 2013) بخصوص نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م)

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (187) (6/ 2013) بخصوص نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م)

بتاريخ (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م) قد اطلع على نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م) المرسل من معالي رئيس ديوان التشريع والرأي؛ لبيان الرأي الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرَّر المجلس ما يأتي:

أولاً: ركَّز مشروع النظام المقترح على تنظيم العمل الطبي والبحثي في نوعين فقط من أنواع الخلايا الجذعية؛ وهما البشرية الجنينية، والبشرية البالغة. وكانت عنايته بالأنواع الثلاثة الأخرى أقل، وهي الخلايا الجذعية البشرية المحفزة، والخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة، والخلايا الجذعية المهجنة.

فمن ذلك أن المادة (السابعة) ينبغي فيها حذف كلمة (البالغة) لتشمل المادة جميع مصادر الخلايا الجذعية الخمسة المذكورة في المادة (الثالثة)، وذلك أنها جميعها قد تشتمل على مصدر بشري، فلا بد من التثبت من توفر الحاجة العلاجية أو البحثية للحصول عليها أو استعمالها. وحينئذ لا يكفي أن تُختم المادة (السابعة) بالقول بأن "كل ذلك حسب الأعراف الطبية المعمول بها"؛ بل لا بد من تقييدها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهكذا الشأن في المادة (التاسعة/أ) أيضًا، نرى ضرورة حذف كلمة (الجنينية)؛ لتشمل جميع مصادر الخلايا الجذعية، وذلك كي تتاح الفرصة لدائرة الإفتاء العام للنظر في الخلية الحيوانية التي يمكن أن تؤخذ لغرض الخلايا الجذعية المهجنة، وحتى لا تستغل الخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة استغلالاً خاطئًا، خاصة وأن المادة (الثالثة) لا تشتمل على احترازات كافية، وإنما اقتصرت على شرط "أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة، وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري".

ثانيًا: اشترطت المادة (العاشرة/ب/4) "أن يبرم عقد تأمين بين البنك وإحدى شركات التأمين العاملة المرخصة في المملكة للتأمين على الخلايا الجذعية المخزنة". ويوصي المجلس بتقييد التأمين بالنوع التكافلي التعاوني القائم على التبرع، وليس على عقد المعاوضة والمقامرة.

ثالثًا: نوصي بتسمية عضو من دائرة الإفتاء العام في (اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية) التي تنظمها المادة (الرابعة). يسميه سماحة المفتي العام، وذلك للمساعدة في تحقيق السلامة الشرعية.

رابعًا: يوصي المجلس بوضع مؤيدات جزائية لمن يخالف أحكام هذا النظام.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة الاستخارة بعد الوتر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الاستخارة سنة، وهي عبارة عن ركعتين من غير الفريضة يدعو بعدهما بالدعاء المأثور، وتجوز قبل صلاة الوتر وبعدها؛ لأنّ صلاة الاستخارة مستحبة في كل وقت إلا في أوقات الكراهة -وهي الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها-؛ لأنّ سببها الاستخارة والدعاء، وهو متأخر عنها -يأتي بعدها-، وما كان كذلك فلا يجوز القيام به في أوقات النهي. 

مع التنبيه أنه لا تحصل ركعتا الاستخارة بركعة واحدة، ولا بسجدة تلاوة، ولا بصلاة جنازة. والله تعالى أعلم

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحلف بالمخلوق مكروه في مذهبنا الشافعية، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة وجبريل والصحابة والآل. قال الشافعي رحمه الله: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال الأصحاب: أي حراما وإثما، فأشار إلى تردد فيه، قال الإمام: والمذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 11 / 6].  

وعند الحنابلة تجب الكفارة على من حلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحنث، قال الإمام البهوتي الحنبلي: "ولا كفارة في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث؛ لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك... إلا في حلفٍ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث، ونص عليه في رواية أبي طالب؛ لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. واختار ابن عقيل: أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو" [شرح منتهى الإرادات 3/ 441]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد