الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

بتاريخ: 6/ 7/ 1411هـ، الموافق: 21/ 1/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في خنق ذكور فراخ الدجاج بسبب كلفة تربيتها العالية في مزارع الدجاج؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا العمل حرام شرعًا للأسباب الآتية: 

1-إنه تعذيب للحيوانات، وقد حرم الله تعالى تعذيبها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ)([1]).

2-إنه قتل حيوان مأكول لغير قصد الأكل، وهذا حرام أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)([2]).

3-إنه قتلُ صَبْر، وهو أن يمسك المقتول من حيوان وغيره في حالة كرب وضيق حتى يموت، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائمُ([3]) .

لهذا يهيب المجلس بكل المسلمين وبالمسؤولين خاصة لمنع هذا العمل وما أشبهه مما فيه تعذيب للحيوانات، فضلاً عن الإنسان، ونأمل منهم العمل بقول رسول الله: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)([4]).

وهذه الفراخ لا يجوز إتلافها بهذه الطريقة، ولا ذبحها لغير الأكل، بل تجب العناية بها حتى تباع للذبح والأكل ولو كان مردود الربح قليلًا؛ لأن المسلم يتحرى في عمله حكم الله عز وجل، وليس الربح فقط.والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. نوح علي سلمان القضاة

د. ياسين درادكــه

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم محمد خشان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د.عبدالسلام العبادي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

 


 

([1]) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، حديث رقم: (3318)، ورواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، حديث رقم: (2242) من حديث عبد الله بن عمر.

([2]) رواه النسائي في السنن، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفوراً بغير حقها، حديث رقم: (4445)، ورواه أحمد في "المسند" (2/166) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حسنه الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/368)، والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (10/59)

([3]) رواه البخاري، كتاب الذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم: (5513)، ورواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، حديث رقم: (1956) من حديث أنس بن مالك t.

([4]) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم: (1955).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم إشراك الغير في أجر الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية، جاء في [مغني المحتاج 6/ 137] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز". والله تعالى أعلم

من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟

يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد