الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

بتاريخ: 6/ 7/ 1411هـ، الموافق: 21/ 1/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في خنق ذكور فراخ الدجاج بسبب كلفة تربيتها العالية في مزارع الدجاج؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا العمل حرام شرعًا للأسباب الآتية: 

1-إنه تعذيب للحيوانات، وقد حرم الله تعالى تعذيبها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ)([1]).

2-إنه قتل حيوان مأكول لغير قصد الأكل، وهذا حرام أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)([2]).

3-إنه قتلُ صَبْر، وهو أن يمسك المقتول من حيوان وغيره في حالة كرب وضيق حتى يموت، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائمُ([3]) .

لهذا يهيب المجلس بكل المسلمين وبالمسؤولين خاصة لمنع هذا العمل وما أشبهه مما فيه تعذيب للحيوانات، فضلاً عن الإنسان، ونأمل منهم العمل بقول رسول الله: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)([4]).

وهذه الفراخ لا يجوز إتلافها بهذه الطريقة، ولا ذبحها لغير الأكل، بل تجب العناية بها حتى تباع للذبح والأكل ولو كان مردود الربح قليلًا؛ لأن المسلم يتحرى في عمله حكم الله عز وجل، وليس الربح فقط.والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. نوح علي سلمان القضاة

د. ياسين درادكــه

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم محمد خشان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د.عبدالسلام العبادي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

 


 

([1]) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، حديث رقم: (3318)، ورواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، حديث رقم: (2242) من حديث عبد الله بن عمر.

([2]) رواه النسائي في السنن، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفوراً بغير حقها، حديث رقم: (4445)، ورواه أحمد في "المسند" (2/166) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حسنه الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/368)، والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (10/59)

([3]) رواه البخاري، كتاب الذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم: (5513)، ورواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، حديث رقم: (1956) من حديث أنس بن مالك t.

([4]) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم: (1955).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء السنة الراتبة مع الفريضة الفائتة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب قضاء الفريضة الفائتة، أما السنن المؤقتة أو الراتبة فيندب قضاؤها وإن طال الزمان، قال ابن حجر رحمه الله في [فتاويه]: "من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهاراً وإن لم تشرع لها جماعة، طال الزمان أم قصر". 

وعليه؛ فيندب قضاء السنن مع الفريضة. والله تعالى أعلم.

حكم النوم قبل دخول وقت صلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسلم أن ينام قبل دخول وقت صلاة الفجر بنية الاستيقاظ لأداء الصلاة، ويكون ذلك بضبط المنبه أو الطلب من أحد أن يوقظه، ولكن المحذور هو أن ينام الإنسان وهو يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ للصلاة.

فإن لم يستيقظ حتى خرج وقت الصلاة، وجب عليه قضاؤها، ويستحب له المبادرة إلى قضائها فور استيقاظه من نومه، كما يستحبّ له قضاء سنتها معها.

جاء في [المجموع] لشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "من وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه، فإن أخرها جاز؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي، ولو كانت على الفور لما أخرها، وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور؛ لأنه مفرط في التأخير".

فالواجب على كل مسلم المحافظة على الصلاة على وقتها، مع الاستعانة بالله تعالى ومجاهدة النفس على ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد