الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (1) حكم الشرع في (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)

بتاريخ: 28/ 1/ 1984م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الشرع في ما يعرف بفروغ اليد أو خلو الرجل وعن حكم المال الذي يدفع في مقابل ذلك، وهل تقر أحكام الشريعة هذا التعامل؟

الجواب وبالله التوفيق:

إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بعث عليه الصلاة والسلام والناس يؤاجرون ويستأجرون فأقرهم على ذلك، ومن المعلوم أن الإجارة عقد على المنفعة بعوض وهو مال.

فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة وتصبح منفعة العقار المستأجَر من حق المستأجِر، ويكون للمستأجر حق البقاء في هذا العقار الذي جرى عليه العقد، فقد جعل الشرع لمستأجر العقار حق البقاء والقرار فيه، فلا يملك أحد إخراجه منه، ولهذا الحق قيمة مالية شرعاً، وقد جرى العرف على ذلك.

وإذا أخرج المستأجر من العقار دون أن يحصل على قيمة هذا الحق لا يتيسر له تأمين عقار آخر من غير أن يدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على مثل هذا العقار.

والخلو لا يخرج عن كونه جزءاً من الأجرة التي يتفق عليها بين المتعاقدين المستأجر والمؤجر، ولذلك فإنه يجوز دفع الخلو من المستأجر لصاحب العقار على اعتبار أنه جزء من الأجرة، أي من قيمة المنفعة، ويجوز للمستأجر فيما بعد أن يبيع حقه في هذه المنفعة ويأخذ الخلو ممن يرغب في شرائها بسعر أقل أو أكثر من الذي دفعه لصاحب العقار.

ومن ناحية ثانية فإن الفقهاء جوزوا مثل هذا التعامل في عقارات الأوقاف في القرن العاشر والتاسع والثامن الهجري، وأفتوا بأنه لا يحق للمتولي أن يخلي المستأجر ما دام مستعداً لدفع أجر المثل، وبذلك يكون الفقهاء قد أعطوا مستأجر عقارات الأوقاف حق البقاء فيها، وجوزوا الاعتياض عنه بالخلو، وقياساً على عقارات الأوقاف فإنه يجوز في الأملاك العادية ما دام أن القانون أعطى المستأجر حق البقاء فيها ولو انتهت مدة الإجارة، والقانون إنما جعل ذلك كتدبير تنظيمي لمنع الجور والظلم وهذا التدبر إنما جاء بعد استشارة أولي الرأي والخبرة، ولا يخرج عن كونه تدبيراً شبيهاً بوضع التسعير على السلع التجارية، لئلا يتلاعب بالأسعار.

فهي عملية تجارية بحتة تشتمل على بيع وشراء بعيد عن أي شبهة من شبهات الربا أو الحرام ولا إثم في هذه الحال، لا على المالك ولا على المستأجر ما دام قد تم العقد بينهما بالتراضي، ولا يجوز لأحدهما نقضه إلا برضا الآخر.

مجلس الإفتاء(1)


(1) هكذا في الأصل دون تسمية أعضاء مجلس الإفتاء يومئذٍ.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف يكون قيام الليل؟

قيام الليل هو أن يصلي الإنسان بعد المغرب وقبل الفجر صلاة نافلة، وأما التهجد فهو صلاة النافلة بالليل بعد الاستيقاظ من النوم تطوعًا لله، قال تعالى: (ومن الليل فَتَهَجَّدْ به نافلةً لك) الإسراء/79. والتهجد أفضل من النافلة قبل النوم.

عندنا في منطقتنا بجنوب عمان بمدينة طاقة تحديداً مسجد يقولون إنه يعود بناؤه قبل مئات السنين، وهذا المسجد حوله مقابر، يعني هو في الوسط، والمقابر من حوله، واختلف الناس عندنا، الذي يحلل والذي يحرم الصلاة فيه، بل إن جدتي رأت في منامها أنها دخلت هذا المسج

الصلاة في هذا المسجد صحيحة مع عدم الكراهة ما دام أنه لا يوجد داخله قبر، والأحكام لا تؤخذ من المنامات. والله تعالى أعلم.

هل يجوز الاستمناء خوفاً من الوقوع في الفاحشة؟

هذا يسمى ارتكاب أخف الضرَرَين كأكل الميتة خوفاً من الموت، لكن ذلك يكون عند تحقق وقوع الفاحشة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد