الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (183) (16/ 2012) حكم اجتماع الإجارة مع الهبة المشروطة

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (183) (16/ 2012) حكم اجتماع الإجارة مع الهبة المشروطة

بتاريخ (5/ 2/ 1434هـ) الموافق (19/ 12/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (5/ 2/ 1434هـ)، الموافق (19/ 12/ 2012م) قد تباحث في مسألة حكم اجتماع إجارة العقار مع الوعد الملزم بهبته للمستأجر، وذلك بعد تمام مدة الإجارة.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

اجتماع استئجار العقار مع الوعد بهبته في نهاية المطاف إذا التزم المستأجر بشروط المؤجر من صور اجتماع العقود التي لا يترتب عليها محذور شرعي، ولم يرد في الشريعة ما يقتضي النهي عنها.

وذلك أن الإجارة عقد لازم، معلوم الأجرة والمدة ومتفق عليها من قبل الطرفين، والهبة عقد إحسان، لا بأس بكونها مشروطة كما ذهب إليه بعض الحنابلة؛ فاجتماعهما في معاملة واحدة لا يوقع في الغرر؛ لأن المستأجر يتمكن من استيفاء منفعة المنزل كاملة، ورضي ابتداء بمقدار الأجرة المتفق عليه.

وقد جاء في "تهذيب الفروق" لمفتي المالكية في مكة المكرمة الشيخ محمد بن علي (ت:1367هـ): "وأما نحو الإجارة والهبة -مما يماثل البيع في الأحكام والشروط ولا يضاده- فإنه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التنافي".

وقد صدر عن "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" قرارٌ برقم (4/ 12) يقضي بمشروعية هذه الصورة، وهو ما أكدته أيضًا (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية) في المعيار رقم (9، 8/1)، وأكدته غيرها من مؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي.

وكل ذلك مشروط بالتزام العاقدين بأحكام الأجرة كاملة خلال مدة الاستئجار، وفي صور تطبيق البنوك الإسلامية لهذه المسألة لا بد من الالتزام بجميع المعايير الشرعية الخاصة بهذا النوع من المعاملات. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبد السلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة /عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم بيع الأضاحي الموصوفة بصّفات محددة والتوكيل بذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الأضاحي الموصوفة بصفات محدَّدة جائز، وهو من قَبيلِ بيعِ ‌السَّلَمِ إذا جرى بلفظ ‌السَّلَم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ ‌السَّلَم.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الموكِّل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكِّل (المشتري) مباشرته لنفسه؛ فيصحُّ توكيله لغيره (البائع). 
لكن يُشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح، أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحُّ قبل ذلك.
ويجوز للموكِّل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.
ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك، ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي؛ ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها. والله تعالى أعلم

 

حكم من نام ممكناً مقعدته من الأرض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل في النوم أنَّه ناقض من نواقض الوضوء، ويستثنى من ذلك من نام ممكناً مقعدته من الأرض؛ فإنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم إذا استيقظ وهو لا يزال ممكناً مقعدته من الأرض. والله تعالى أعلم

حكم شغل وقت العمل بأمور شخصية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) [التوبة/119]، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التواجد في مكان العمل وإن لم يكن لديه ما يقوم بعمله من مهام، وفي هذه الحالة يجتهد ما أمكن بقضاء هذا الوقت لصالح المؤسسة التي يعمل بها، فإن لم يكن له عمل، فلا بأس عليه بشغل وقته بما ينفع كقراءة القرآن الكريم والكتب أو الاستماع لدروس علمية، شريطة أن يكون قد أنجز كل ما هو مسؤول عنه.

أما إن كان عنده عمل، فيجب عليه شغل الوقت بإتمامه، وله الرد على المكالمات أو غيره من الشواغل الشخصية بحسب العرف المقبول بحيث لا يترتب على ذلك تأخير العمل أو تأجيله، فإن أجلّ العمل بسبب انشغاله بأموره الشخصية، فلا يحل له الأجر الذي أخذه عن هذا الوقت الذي ضيّعه، وعليه أن يعيد قدره للمؤسسة بأي وسيلة ممكنة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد