الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (184) (17/ 2012) حكم استخدام الحمأة النجسة وقودًا في صناعة الإسمنت

بتاريخ (5/ 2/ 1434هـ) الموافق (19/ 12/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (5/ 2/ 1434هـ)، الموافق (19/ 12/ 2012م) قد تباحث في السؤال الوارد من أمين عام وزارة المياه والري، ونصه: "أرجو سماحتكم العلم أن محطات التنقية (الصرف الصحي) تنتج -بالإضافة للمياه المعالجة- مواد صلبة تسمى (الحمأة)، تتطلب المواصفة الأردنية التخلص منها أو إعادة استخدامها، وتعد محطة تنقية (الخربة السمرا) أكبر هذه المحطات التي تنتج يوميًّا -ومنذ عام (2007م)-: (200) طن من الحمأة. وبذلك فقد تجمعت كميات كبيرة منها في الموقع. لذا فإن فالنية تتجه لاستغلالها الاستغلال الأمثل حسب الأولويات التالية: حرقها لإنتاج الإسمنت الذي يعد أفضل الخيارات وأقلها كلفة، أو التعامل معها للاستخدامات الاقتصادية الأخرى كالسماد وغيرها. أرجو سماحتكم عرض الموضوع على أصحاب الفضيلة من ذوي الاختصاص لبيان الرأي الشرعي، وخاصة في استخدام الحمأة في إنتاج الإسمنت، حيث سيوفر ذلك على المملكة مبلغ (500) مليون دينار خلال السنوات القادمة".

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

المادة التي تنتجها محطات التنقية -وهي ما يسمى بـ(الحمأة)- نجسة، واستخدام النجاسة أجازه بعض العلماء، لا سيما في مثل هذه الحالة، للحاجة الماسة إليها، وللتخلص منها بطريقة لا تسبب ضررًا للإنسان والبيئة.

وقد تبين -بعد الكشف الحسي من قبل مندوب الإفتاء على مصنع الفحيص لصناعة الإسمنت- أنه يتم استعمال المواد الصلبة (الحمأة) وقودًا للحرق، حيث يتم حرقها على درجات عالية تصل إلى حد (1450) درجة مئوية، وبهذا تقوم النار الهائلة بتحطيم هذه المواد، بحيث لا يتبقى منها شيء إلا ما يتبقى من ذرات الحديد والكلس وغيرها من المواد الأولية التي يجذبها الأسمنت.

وعليه فإن الحرق يُغيِّر من حالتها وجنسها ويُطهِّرها بالاستحالة، كما هو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية، حيث قالوا: إن تغير حقيقة المادة النجسة، وخلوها من أسباب النجاسة، أو انقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص؛ كاف في الحكم بطهارتها بعد ذلك، فقد انتفت علة الحكم بالنجاسة حينئذ، ولا بأس في استعمالها في الأوجه النافعة، خاصة إذا كان هذا الاستعمال سيُسبِّب وفرًا اقتصاديًّا بالقدر المذكور في السؤال. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

  د. يحيى البطوش/عضو

  د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز أن نقول: اللهم بجاه الأولياء والصالحين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبلغنا رمضان؟

المأثور عن السلف الصالح أنهم كانوا يقولون: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. رواه البيهقي في " شعب الإيمان " (3/375). والله أعلم.

ما حقيقة ما يشاع من أن دخول المرأة الحائض أو الجنب على النفساء يضر بها أو بمولودها؟

هذه من الأخطاء الشائعة، ولم يثبت في ذلك شيء، والمؤمن لا ينجس.

ما حكم الزواج من المرأة اليهودية، والتعامل مع اليهود، والسفر إلى إسرائيل؟

يجوز الزواج من النصرانية واليهودية، لكن بشرط أن يضمن عدم تأثيرهما على دينه، أما التعامل مع اليهود خارج فلسطين فهو كالتعامل مع النصارى، يجوز إن لم يضر بالإسلام، وأما من كان في فلسطين فحكمه يختلف باختلاف الأشخاص والمواقف، والمؤمن قلبه يدله على الخير. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد