الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (316) التعديلات المقترحة على قانون حقوق الطفل

أضيف بتاريخ : 29-12-2022

قرار رقم: (316) (14/ 2022) التعديلات المقترحة على قانون حقوق الطفل

بتاريخ (10/ صفر/ 1444هـ)، الموافق (6/ 9/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الثلاثاء 10/صفر/1444هـ، الموافق 6/ 9/ 2022م، قد نظر في مشروع قانون الطفل لسنة 2022، والذي عرض على المجلس من بعض الجهات الرسمية، وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي في ثلاث جلسات متواليات بأرقام (11، 12، 13/ 2022) قرر المجلس تسجيل الملاحظات الآتية على مواد القانون: 

أولا: إضافة النص التالي لمشروع القانون: 

"أ. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وللطفل الحق في أن يعيش في كنف أسرته. 

ب. يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وإرشاده والعناية به ونمائه وإحاطته بالرعاية اللازمة، وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات والتدابير لتمكين الأسرة من المحافظة على أداء دورها وقيامها بوظائفها والواجبات المناطة بها". 

ثانيا: نوصي بإيراد نص يتضمن مراعاة المراحل العمرية المختلفة للطفل في القانون. 

ثالثا: المادة4: "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون".

التعديل المقترح: "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون مع مراعاة القيم الدينية والآداب العامة، أو حقوق الغير وسمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة".

رابعا: المادة9: "وفقا للتشريعات ذات العلاقة".

التعديل المقترح: "وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية". ذلك أن هذه الأحكام أحكام شرعية وردت في تشريعات الأحوال الشخصية حصرا. 

خامسا: المادة12: "وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل". 

التعديل المقترح: تحذف هذه العبارة لأنها نقلت في المادة الجديدة المقترحة في "أولا" أعلاه.

سادسا: المادة13 استبدال عبارة "العائلية الطبيعية" بعبارة "الأسرية". وإضافة عبارة في آخر المادة لتصبح على الوجه الآتي: "وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل وفقا لما تراه المحاكم المختصة بمسائل الأحوال الشخصية". 

سابعا: المادة 15، ب: "يلتزم والدا الطفل".

التعديل المقترح: "يلتزم ولي الطفل".

ثامنا: المادة16، ج: "وصحته الجنسية".

التعديل المقترح: "الصحية". وحذف كلمة "الجنسية". 

تاسعا: المادة17، أ، (1): "تمكين الطفل ووالديه". 

التعديل المقترح: "تمكين الطفل ووليّه". 

عاشرا: المادة18، أ: "للطفل الحق في المشاركة...الخ".

التعديل المقترح: "مع مراعاة حقوق ومسؤوليات الولي أو الشخص الموكل برعاية الطفل للطفل الحق...الخ".

حادي عشر: المادة 18، ب: "مشاركة الطفل في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها".

التعديل المقترح: "توفير البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها".

ثاني عشر: المادة20، ج: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة". 

التعديل المقترح: تحذف الفقرة ج. 

ثالث عشر: المادة21، ج: "وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه العائلي".

التعديل المقترح: "وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه الأسري".

رابع عشر: المادة24، ج.

التعديل المقترح: تحذف الفقرة ج؛ لأن حكمها يتعارض مع الفقرة (أ) الذي قيد المساعدة بالتشريعات النافذة التي قد تتضمن قيودا وأحكاما موضوعية وشكلية. 

خامس عشر: المادة30 "يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء".

التعديل المقترح: "يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه على أن لا يتعرض التقرير لأعمال القضاء، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء".

سادس عشر: إضافة مادة مستقلة تنص على ما يلي: "يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك".  

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

حكم ابتلاع النخامة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تعمد الصائم ابتلاع النخامة أفطر؛ لأن من الممكن الاحتراز عنها، وإذا غلبته لم يفطر، ثم هي قذر ينبغي التوقي عنه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد