الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (315) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

أضيف بتاريخ : 17-07-2022

قرار رقم: (315) (12/ 2022) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

بتاريخ (27/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (27/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ذي القعدة/1443هـ، الموافق 27/ 6/ 2022م، قد نظر في قرار اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح في المسالخ المحلية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الذكاة الشرعية هي الشرط الشرعي للحكم بحل أكل الحيوان وتمييزه عن الميتة، وذلك في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) متفق عليه. فإذا التزم بقطع كل الحلقوم والمريء من ذي حياة مستقرة كانت الذبيحة مباحة، سواء تم القطع بعد الصعق الكهربائي المخدر أو بدونه، المهم أن لا يؤدي الصعق الكهربائي إلى موت الحيوان حالاً أو مآلاً إذا ترك من غير ذبح، إذ الغرض منه إراحة الحيوان وتسهيل عملية ذبحه، ولتحقيق هذا المقصد يرى المجلس أن استخدام الصعق الكهربائي بالشروط المتقدمة جائز شرعاً. كما يرى ضرورة تطبيق كل ما هو وارد في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال رقم 2060/ 2014 والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك لضمان تطبيق كافة الاشتراطات العامة ذات العلاقة بصحة المنتج وسلامته. 

ونظرا لصعوبة تطبيق اشتراطات فنية أو معايير محددة على جميع المسالخ المحلية لاختلاف الأجهزة والآلات وخطوط الإنتاج بمراحلها المختلفة في جميع المسالخ المحلية، يرى المجلس أن تقوم إدارة كل مسلخ بتقديم طلب فردي خاص بخط الإنتاج الموجود لديه إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك في حال استخدام الصعق الكهربائي بواسطة الحوض المائي قبل إتمام عملية الذبح اليدوي باستخدام السكين، لتقوم بعد ذلك لجنة مختصة من الإفتاء بالتشارك مع الفنيين المختصين للوصول إلى الفتوى الخاصة بطريقة الاستخدام لدى المسلخ (مقدم الطلب) بحيث تكون الفتوى بالتحليل أو التحريم بناء على ما هو على أرض الواقع وبعد القيام بإجراء عملية التدقيق من قبل اللجنة المشتركة. 

هذا ويوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بضرورة اشتراط تحصيل شهادة "حلال" التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس/ مديرية شهادات المطابقة، كما يوصي المجلس بضرورة تفعيل الدور الرقابي بخصوص الشهادة وعمليات الصعق. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد، لكن مع الحشمة والستر، وعدم الاختلاط بالرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد