الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

السيد (س) توفي هذا العام في مكة المكرمة، وكان أبوه (ع) عتيق (و)، وتوفي ولم يترك ورثه إلا (د) ولم يترك تركة.

ما حكم (د) ابن العتيق، هل يبقى عتيقا كوالده أم أصبح بعتق الأب حراً؟

ولقد توفي (س) هذا وترك زوجة، وترك وصية، وعليه ديون، وله أموال منقولة وغير منقولة، في البنوك، وفي الشركات وخلافها، وليس له وارث خلاف من ذكر، فلا عصبة له، ولا أولاد، ولا إخوان، وهل يصل شيء من التركة إلى ورثة المعتق الأول، ولمن منهم إن صح ذلك، والسؤال هنا: من يرث (س) المتوفى هذا، وكيف توزع التركة بعد سداد الديون، وتطبيق نص الوصية لأفعال الخير؟

 الجواب وبالله التوفيق:

لا إرث للمعتق في هذه الحالة، ويكون إرث الزوجة ¼ التركة، والباقي لبيت المال؛ لأن أم ابن المعتق حرة أصلا، كما جاء في " المغني " و " الشرح الكبير " جزء (7) صفحة (243)، وكما ورد في الصفحة (247) من الكتاب نفسه: " ومن كان أحد أبويه الحرَّين حرٌّ الأصل فلا ولاء عليه ".

وتمشيا مع القانون الأردني والذي يجرى عليه العمل:

فإنَّ تَركة (س) تأخذ الزوجة منها الربع فرضاً، والباقي رداً، استناداً إلى المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية*، حيث أوجبت رد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد للمتوفى عصبة أو ذوو أرحام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل   

د. ياسين درادكه

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

*نص المادة (312) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين".

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟

لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.

هل يحل الأكل من الذبيحة التي ذبحتها تقربًا إلى الله لحفظ عائلتي؟

الذبيحة غير المنذورة يجوز لصاحبها الأكل منها، وثوابه بحسب ما أعطى الفقراء، وليس في الشريعة ما يدل على أن الذبح يحفظ العائلة، وإنما الذبح لوجه الله لشكر الله على نعمه.

هل عند خروج الروح من الجسد تسمع وترى، وأين تذهب الروح؟

المهم أن تخرج الروح وصاحبها مؤمن مسلم تائب، وهذا هو حسن الختام، أما التفاصيل فطويلة، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد