الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

السيد (س) توفي هذا العام في مكة المكرمة، وكان أبوه (ع) عتيق (و)، وتوفي ولم يترك ورثه إلا (د) ولم يترك تركة.

ما حكم (د) ابن العتيق، هل يبقى عتيقا كوالده أم أصبح بعتق الأب حراً؟

ولقد توفي (س) هذا وترك زوجة، وترك وصية، وعليه ديون، وله أموال منقولة وغير منقولة، في البنوك، وفي الشركات وخلافها، وليس له وارث خلاف من ذكر، فلا عصبة له، ولا أولاد، ولا إخوان، وهل يصل شيء من التركة إلى ورثة المعتق الأول، ولمن منهم إن صح ذلك، والسؤال هنا: من يرث (س) المتوفى هذا، وكيف توزع التركة بعد سداد الديون، وتطبيق نص الوصية لأفعال الخير؟

 الجواب وبالله التوفيق:

لا إرث للمعتق في هذه الحالة، ويكون إرث الزوجة ¼ التركة، والباقي لبيت المال؛ لأن أم ابن المعتق حرة أصلا، كما جاء في " المغني " و " الشرح الكبير " جزء (7) صفحة (243)، وكما ورد في الصفحة (247) من الكتاب نفسه: " ومن كان أحد أبويه الحرَّين حرٌّ الأصل فلا ولاء عليه ".

وتمشيا مع القانون الأردني والذي يجرى عليه العمل:

فإنَّ تَركة (س) تأخذ الزوجة منها الربع فرضاً، والباقي رداً، استناداً إلى المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية*، حيث أوجبت رد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد للمتوفى عصبة أو ذوو أرحام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل   

د. ياسين درادكه

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

*نص المادة (312) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين".

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خروج الخاطب مع خطيبته قبل العقد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على الخاطب قبل العقد ما يحرم على أي أجنبي من لمس لمخطوبته، أو الخلوة، أو أن يراها بغير اللباس الشرعي الكامل، ولو بعد قراءة الفاتحة وموافقة أهلها؛ لأنّ الخطبة دون عقد لا تُحلُّ حراماً. والله تعالى أعلم.


حكم صيام من أصبح مريضًا أو مسافرًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المريض الذي يشق عليه الصيام؛ يجوز له أن يُفطر سواء أصبح صائمًا أم غير صائم. 

وأما المسافر: فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد الفجر؛ فيجب عليه أن يصوم ما لم تُدركه مشقة بالغة يُفطر بسببها. 

وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده؛ فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والله تعالى أعلم


حكم سلام الأب على زوجة الابن بعد طلاقها ثلاثاً

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زوجة الابن تعد من النساء المحرمات على والد الزوج حرمة مؤبدة بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23.
وتبدأ الحرمة من بعد إتمام عقد زواج الابن على زوجته، وتبقى هذه الحرمة حتى لو انفصل الابن عن زوجته قبل الدخول أو الخلوة بعدها، فيجوز للوالد مصافحتها والخلوة بها من غير فتنة ولا ريبة.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص204]: "يحرم نكاح...أزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، ...كل ذلك تحريما مؤبداً" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد