الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (16) الميراث بسبب الولاء والعتق

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

السيد (س) توفي هذا العام في مكة المكرمة، وكان أبوه (ع) عتيق (و)، وتوفي ولم يترك ورثه إلا (د) ولم يترك تركة.

ما حكم (د) ابن العتيق، هل يبقى عتيقا كوالده أم أصبح بعتق الأب حراً؟

ولقد توفي (س) هذا وترك زوجة، وترك وصية، وعليه ديون، وله أموال منقولة وغير منقولة، في البنوك، وفي الشركات وخلافها، وليس له وارث خلاف من ذكر، فلا عصبة له، ولا أولاد، ولا إخوان، وهل يصل شيء من التركة إلى ورثة المعتق الأول، ولمن منهم إن صح ذلك، والسؤال هنا: من يرث (س) المتوفى هذا، وكيف توزع التركة بعد سداد الديون، وتطبيق نص الوصية لأفعال الخير؟

 الجواب وبالله التوفيق:

لا إرث للمعتق في هذه الحالة، ويكون إرث الزوجة ¼ التركة، والباقي لبيت المال؛ لأن أم ابن المعتق حرة أصلا، كما جاء في " المغني " و " الشرح الكبير " جزء (7) صفحة (243)، وكما ورد في الصفحة (247) من الكتاب نفسه: " ومن كان أحد أبويه الحرَّين حرٌّ الأصل فلا ولاء عليه ".

وتمشيا مع القانون الأردني والذي يجرى عليه العمل:

فإنَّ تَركة (س) تأخذ الزوجة منها الربع فرضاً، والباقي رداً، استناداً إلى المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية*، حيث أوجبت رد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد للمتوفى عصبة أو ذوو أرحام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل   

د. ياسين درادكه

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

*نص المادة (312) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين".

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم أكل المضحي من أضحية التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُستَحبُّ للمضحي الأكلُ من أضحية التطوع، ولا يجب. قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [الحج: 36].
والقَانِعُ: هو الفقير الذي لا يسأل. 
والمُعْتَرُّ: هو الفقير الذي يسأل. والله تعالى أعلم

 

حكم المسح على الجوربين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم؛ لأنها لا يتحقق فيها شروط المسح؛ إذ الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين، لا ينفذان ماء الصب، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا ساترين جميع القدم إلى الكعبين، بمعنى أن تغطي منطقة الكعبين -العظم الناتئ -، وألا يكونا مخرّقين. والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد