الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (308) حكم بيع تصاريح العمل

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (308) (3/ 2022) حكم بيع تصاريح العمل

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في السؤال الوارد إلى دائرة الإفتاء من أحد المستفتين حيث جاء فيه: ما حكم بيع تصاريح العمل؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

مسائل تصاريح العمالة الوافدة وتنظميها لها قوانينها وتعليماتها الخاصة لدى الوزارات المعنية، فيجب مراعاتها والالتزام بها، لما يترتب على مخالفتها من أضرار ومفاسد عامة تؤثر في الوضع الاقتصادي وسوق العمل، فكان المقصد من القوانين والأنظمة أن تدرأ استغلال الإنسان والاتجار بالأيدي العاملة، وتكافح الفساد الذي قد يعتري هذا القطاع، ولذلك وجب الالتزام بها. 

وبناء عليه؛ لا يجوز لصاحب العمل بيع تصريح العمل؛ لأنها أذونات مشروطة بتحديد العامل ونوع العمل، وبيع التصريح مخالفة صريحة لتلك الاشتراطات، كما أنه بيع لما لم يُملك، حيث ملكية منح التصريح للوزارة المعنية فقط، والأصل الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه الترمذي، كما أن بيع التصاريح قد يؤدي إلى فساد الذمم واستغلال حاجة العمال للعمل، ولذا يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الشروط المحددة في تصريح العمل. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما نصيحتكم للذين يقضون لياليَ رمضان ونهارَه أمام التلفاز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الوقت أثمن من أن يضيع في اللهو، فكيف بشهر رمضان المبارك الذي يجب أن يحرص المسلم فيه على الأجر والمغفرة؟!

حكم قضاء السنة الراتبة مع الفريضة الفائتة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب قضاء الفريضة الفائتة، أما السنن المؤقتة أو الراتبة فيندب قضاؤها وإن طال الزمان، قال ابن حجر رحمه الله في [فتاويه]: "من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهاراً وإن لم تشرع لها جماعة، طال الزمان أم قصر". 

وعليه؛ فيندب قضاء السنن مع الفريضة. والله تعالى أعلم.

حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد