الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (309) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (309) (4/ 2022) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة (رقم 9/ 1/ 1/ 2363) حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب مدير أوقاف عمان الأولى المتضمن طلب الموافقة على تقسيم الطابق الأرضي من مسجد حسن محمود أبوشعيرة/ ماركا الجنوبية ليصبح سكناً لإمام المسجد وسكناً لمؤذن المسجد، وذلك لحاجة المسجد للسكن الوظيفي، علما بأن الطابق الأرضي كان مسجداً قبل أن تقوم لجنة المسجد بعمل طابق أول ونقل المسجد إليه، والطابق الأرضي حالياً مفروش بالسجاد وكان يستخدم كمصلى للنساء. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي الخاص بجواز تغير صفة استخدام الطابق الأرضي في المسجد المذكور أعلاه الذي كان يستخدم مسجداً في الماضي إلى سكن إمام وسكن مؤذن؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على متولي الوقف العام – والذي هو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – أن تقوم بتحويل صفة المسجدية إلى الطابق الأول، ونقل الصلوات إليه، وتحويل الطابق الأرضي إلى مساكن للإمام والمؤذن، لكن بشرط المحافظة على قسم خاص لصلاة النساء، وبهذا يمكن تحقيق مصلحة الوقف في جميع الوجوه. وقد جاء في كتاب "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي قوله: "يجوز رفع المسجد، إذا أراد أكثر أهله ذلك، وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت، في ظاهر كلام أحمد، وأخذ به القاضي". والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

حكم الفطر في صوم النذر أو القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من صام نذرًا أو قضاءً يَحْرُمُ عليه أن يُفطر إلا لعذر شرعي؛ فلو أفطر أثم، ولا يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ لأن الإمساكَ احترامٌ لشهر رمضان فقط لا غير. والله تعالى أعلم

هل سُنّة الفجر من السنن المؤكدة؟

سُنّة الفجر سنة مؤكدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد