الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (309) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (309) (4/ 2022) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة (رقم 9/ 1/ 1/ 2363) حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب مدير أوقاف عمان الأولى المتضمن طلب الموافقة على تقسيم الطابق الأرضي من مسجد حسن محمود أبوشعيرة/ ماركا الجنوبية ليصبح سكناً لإمام المسجد وسكناً لمؤذن المسجد، وذلك لحاجة المسجد للسكن الوظيفي، علما بأن الطابق الأرضي كان مسجداً قبل أن تقوم لجنة المسجد بعمل طابق أول ونقل المسجد إليه، والطابق الأرضي حالياً مفروش بالسجاد وكان يستخدم كمصلى للنساء. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي الخاص بجواز تغير صفة استخدام الطابق الأرضي في المسجد المذكور أعلاه الذي كان يستخدم مسجداً في الماضي إلى سكن إمام وسكن مؤذن؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على متولي الوقف العام – والذي هو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – أن تقوم بتحويل صفة المسجدية إلى الطابق الأول، ونقل الصلوات إليه، وتحويل الطابق الأرضي إلى مساكن للإمام والمؤذن، لكن بشرط المحافظة على قسم خاص لصلاة النساء، وبهذا يمكن تحقيق مصلحة الوقف في جميع الوجوه. وقد جاء في كتاب "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي قوله: "يجوز رفع المسجد، إذا أراد أكثر أهله ذلك، وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت، في ظاهر كلام أحمد، وأخذ به القاضي". والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).

كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم


ما هي المُفَطِّرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.

2. القيء العمد.

3. الجماع.

4. الاستمناء.

5. الحيض والنِّفاس.

6. الجنون.

7. الردة.

8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم


حكم الجهر بالقراءة لمن تؤمُّ النساء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لمن تؤم النساء أن تجهر بالقراءة بحيث لا يسمعها الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد