الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (308) حكم بيع تصاريح العمل

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (308) (3/ 2022) حكم بيع تصاريح العمل

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في السؤال الوارد إلى دائرة الإفتاء من أحد المستفتين حيث جاء فيه: ما حكم بيع تصاريح العمل؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

مسائل تصاريح العمالة الوافدة وتنظميها لها قوانينها وتعليماتها الخاصة لدى الوزارات المعنية، فيجب مراعاتها والالتزام بها، لما يترتب على مخالفتها من أضرار ومفاسد عامة تؤثر في الوضع الاقتصادي وسوق العمل، فكان المقصد من القوانين والأنظمة أن تدرأ استغلال الإنسان والاتجار بالأيدي العاملة، وتكافح الفساد الذي قد يعتري هذا القطاع، ولذلك وجب الالتزام بها. 

وبناء عليه؛ لا يجوز لصاحب العمل بيع تصريح العمل؛ لأنها أذونات مشروطة بتحديد العامل ونوع العمل، وبيع التصريح مخالفة صريحة لتلك الاشتراطات، كما أنه بيع لما لم يُملك، حيث ملكية منح التصريح للوزارة المعنية فقط، والأصل الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه الترمذي، كما أن بيع التصاريح قد يؤدي إلى فساد الذمم واستغلال حاجة العمال للعمل، ولذا يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الشروط المحددة في تصريح العمل. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما مقدار زكاة الفطر؟

زكاة الفطر صاع من طعام من قوت أهل البلد، وتُقدَّر بـ(2500) غرام.

مضاعفة الأجور في الحرمين يعم الفرض والنفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا فرق في حديث مضاعفة الأجور في الحرمين بين فرض ونفل؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة وعمومها، فلا يجوز تقييدها أو تخصيصها بلا دليل، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أن تفضيل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة لا يختص بصلاة الفرض، بل يعم الفرض والنفل" [المجموع شرح المهذب 8 /476].

ومضاعفة الأجور متحققة فيمن صلى في المسجد الحرام أو في أي مكان داخل الحرم. قال الشرواني رحمه الله: "الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم، ولا يختص بالمسجد، ولا بمكة" [تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي 10/ 95]. والله تعالى أعلم. 

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد