الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (163) (1/ 2011) حكم صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك لشركة إسمنت الراجحي

بتاريخ (25/ 3/ 1432هـ) الموافق (28/ 2/ 2011م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الإثنين الواقع في: (25/ 3/ 1432هـ) الموافق (28/ 2/ 2011م) قد اطلع على السؤال المقدم من شركة الراجحي للإسمنت - الأردن - حول عملية صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إن عملية التصكيك تعني إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من الأعيان والمنافع، والنقود والديون) قائمة فعلاً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأخذ أحكامها.

وعليه وبعد الاطلاع على آلية إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك لشركة إسمنت الراجحي؛ فإنه لا مانع منها شرعاً، شريطة أن يتم بيع أصول الإجارة بقيمتها العادلة عند انتهاء الفترة الإيجارية، وأن لا يكون هناك ضمان لرأس المال من أي من طرفي العقد، والتقيد بالأحكام الشرعية التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية بكافة مراحلها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

امرأة متزوجة في بروكسل بعقد زواج عادي لدى المركز الإسلامي في بروكسل، وزوجها أكثر من سنتين لا ينفق عليها، ولا تعلم شيئا عنه، وهي موجودة في عمان، وتريد الزواج في عمَّان، هل يعتبر الزواج الأول باطلا، وما الحل للزواج الثاني؟

هذا من اختصاص المحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في فسخ الزواج الأول إن وجدت ما يستدعي ذلك، أما قبل ذلك فهي على ذمة زوجها الأول. والله أعلم.

ما حكم الذبيحة المنذورة؟

الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.

هل يجوز لشقيقي الذي رضع مني أن يزوج ابنته لابني؟

هذا الزواج لا يصح؛ لأن ابن الأخت هنا بمثابة عم البنت؛ فهو أخو أبيها من الرضاع، وفي هذه المسائل تراجع المحكمة الشرعية لإثبات الرضاع.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد