الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (163) (1/ 2011) حكم صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك لشركة إسمنت الراجحي

بتاريخ (25/ 3/ 1432هـ) الموافق (28/ 2/ 2011م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الإثنين الواقع في: (25/ 3/ 1432هـ) الموافق (28/ 2/ 2011م) قد اطلع على السؤال المقدم من شركة الراجحي للإسمنت - الأردن - حول عملية صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إن عملية التصكيك تعني إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من الأعيان والمنافع، والنقود والديون) قائمة فعلاً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأخذ أحكامها.

وعليه وبعد الاطلاع على آلية إصدار صكوك إجارة منتهية بالتمليك لشركة إسمنت الراجحي؛ فإنه لا مانع منها شرعاً، شريطة أن يتم بيع أصول الإجارة بقيمتها العادلة عند انتهاء الفترة الإيجارية، وأن لا يكون هناك ضمان لرأس المال من أي من طرفي العقد، والتقيد بالأحكام الشرعية التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية بكافة مراحلها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

رب العزة سبحانه وتعالى يحلل الزواج بأكثر من زوجة، والبشر يحرمون ذلك بقوانين من عندهم، ما رأى الدين في ذلك؟

ما أحله الله لا يحرمه البشر، لكن هذا يحتاج إلى إمكانيات مادية وبدنية وشجاعة في اتخاذ القرار. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للولي أن يتصدق من مال الأيتام؟

لا يجوز لولي اليتيم أن يتبرع من ماله؛ لأنه مأمور بالاحتياط فيه وممنوع من التبرع به.

هل يجوز أن يعطي زكاة أمواله لابن ابنه الذي يدرس في الجامعة، وأنا في بلاد الغربة، وأموالي في بلدي الأصلي، فهل يجوز أن أولي أبي أمر توزيع الزكاة على أبناء بلدي؟

يجوز دفع الزكاة للابن الذي ينفق عليه والده إذا كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين، لكن الطالب الذي يعطى من الزكاة هو المجتهد الذي يطلب علماً ينفع المسلين وهو متدين، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وتوكيلك لأبيك في إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال هو الصواب. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد