الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (157) (23/ 2010) حكم الإشراف على بناء مساكن عن طريق البنوك الربوية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (157) (23/ 2010) حكم الإشراف على بناء مساكن عن طريق البنوك الربوية

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

لدي مكتب هندسي، ويأتيني أناس لبناء مساكن على حالتين:

الأول: أناس اقترضوا من البنك قروضاً ربوية ويُطلب مني أن أشرف على البناء الذي استقرضوا من أجله.

الثاني: وآخرون يريدون رسم خرائط إنشائية وإعطاءهم جدول بكلفة المبنى من أجل تقديم طلب لأحد البنوك لأخذ قرضٍ ربوي.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

أما القسم الأول من السؤال فإنه لا مانع شرعاً من الإشراف على المباني السكنية؛ لأن هذا لا يدخل في شيء من أعمال الربا، وأنت تأخذ أجراً مقابل عملك.

أما القسم الثاني من السؤال فإنه لا يحل؛ لأن هذا العمل فيه إعانة على الربا، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. والله تعالى أعلم. 

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

هل يجوز للحائض قراءة القرآن من المصحف أو غيبًا؟

لا يجوز للحائض قراءة القرآن مطلقًا ولو بعض آية، ولا لمس المصحف، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر. ويجوز لها الذكر والدعاء وإن كان بلفظ القرآن بشرط أن لا تقصد به القرآن بل الدعاء أو الذكر، وتثاب على ترك القراءة في هذه الفترة لأنها فعلت ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى.

 

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد