الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (158) (24/ 2010) حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم

أضيف بتاريخ : 25-01-2015

 

قرار رقم: (158) (24/ 2010) حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

هل يجوز للورثة أخذ أموال التأمين على الحياة بعد وفاة الوالد أم لا؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الشركة التي يعمل فيها الموظف هي التي أمنت على حياته وكانت تدفع أقساط التأمين؛ فلا مانع شرعاً من أخذ ما يتحصل من أموال التأمين بعد وفاة الموظف.

أما إذا كان الموظف هو الذي أمن على حياته، وقام بدفع أقساط التأمين؛ فيجوز للورثة أن يأخذوا مقدار الأقساط التي دفعها مورثهم، وأما باقي المبلغ فيتخلصون منه بتوزيعه على الفقراء والمساكين؛ لأنه مال حرام ولهم الأجر على ذلك*. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 * إذا كان التأمين مع شركة إسلامية تعاونية ملتزمة بالمعايير الشرعية، فقد سبق بيان جواز التعامل معها في الفتوى رقم: (2994).

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

القادر الذي تُسنُّ في حَقِّهِ الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القادر: هو الذي يملك مالًا، يُحَصِّل به الأضحية، زائدًا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده أو مَن تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة؛ لأن ذلك وقتها. والله تعالى أعلم

حكم تقديم صيام الستة من شوَّال على قضاء رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان الإفطار بعذر جاز تقديم صيام السِّتَّة من شوَّال على قضاء رمضان؛ لأنّ الإفطار إذا كان بعذر كان القضاء على التراخي في شوَّال وغيره، وصيام السِّتِّ لا يكون إلا في شوَّال. 

وإن كان الإفطار بلا عذر وجبت المبادرة إلى القضاء فورًا بعد العيد، وقبل صيام السِّتَّة من شوال، لكن لو صام السِّتَّ جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

ويجوز الجمع بين نية القضاء وصيام السِّتَّة من شوال، وإن كان الأحوط فَصْلُ كلِّ صيام على حِدَة؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجًا مِن خلاف مَن منع مِن ذلك. والله تعالى أعلم


حكم تقديم الفدية على القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تقديم الفدية على القضاء؛ لأن كلًّا منهما واجب مستقل، ولا يُشترط الترتيب بينهما. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد