الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (144) (9/2010) حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (144) (9/ 2010) حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)

بتاريخ (16/ 6/ 1431هـ) الموافق (30/ 5/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ (16/ 6/ 1431هـ) الموافق (30/ 5/ 2010م) قد اطلع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م).

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

إن مشروع القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتمدة، ويحقق المقاصد الشرعية لأحكام الأسرة بالمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل بوجه عام، ويوصي بالسير في إجراءاته الدستورية لإقراره كقانون.

كما يثمن المجلس لسماحة قاضي القضاة -إمام الحضرة الهاشمية- وهيئة القضاء الشرعي، وجميع من أسهم في إعداد مشروع هذا القانون جهودهم المباركة، داعياً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. والله الموفق.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم شراء لحم وتوزيعه بنية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ ذلك عن الأضحية؛ لأن الأضحية لا بدّ فيها من ذبح حيوان من النَّعم (الإبل والبقر والغنم) في وقت محدد. 
وأما شراء اللحم وتوزيعه فيُعَدُّ من باب الصدقة التي يُثاب عليها، وليس أضحية. والله تعالى أعلم

 

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد