الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (145) (10/2010) حكم أخْذ الموظف الهدايا الشخصية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (145) (10/ 2010) حكم أخْذ الموظف الهدايا الشخصية

بتاريخ (17/ 8/ 1431هـ) الموافق (29/ 7/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 8/ 1431هـ) الموافق (29/ 7/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

أعمل طبيباً في أحد مستشفيات وزارة الصحة، ويزورنا عدد كبير من مندوبي شركات الأدوية، علماً بأننا نتعامل مع أدويه غالية الثمن جداً، ووظيفة المندوبين التسويق لأدويتهم بسبب المنافسة بين شركات الأدوية، ولأن لكل شركة دواء لنفس المرض؛ لذلك يقوم المندوبون بإغرائنا بالكثير من المميزات، منها بعض الهدايا، ومنها دعوتنا للعشاء في مطاعم فاخرة بحجة وجود محاضرة عن دواء معين لهم؛ علماً بأن الدعوة لقسمنا فقط، وتكون مرفقة بمحاضرة فعلية، أو دعوتنا لحضور مؤتمر طبي في دولة أجنبية على حسابهم الخاص؛ وللعلم وعلى الرغم من هذه الإغراءات فإننا نقوم بصرف الأدوية حسب حاجة المريض فقط، ولا نلتفت لرغبات المندوبين أبداً، فهل هذا نوع من الرشوة، وهل يجب أن نرفض هذه الإغراءات؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

لا يحلُّ أخذ الهدايا الشخصية للموظف التي يُرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، والتي قد تؤثر على قراره؛ لذا لا يحل للأطباء وغيرهم أخذ الهدايا من مندوبي الشركات؛ لأن ذلك قد يدفعهم لوصف أدوية هذه الشركات بناء على الهدايا وليس على جودة الدواء ونفعه.

وتشتد الحرمة إذا قام الطبيب بوصف الدواء للمريض بسبب هذه الهدايا، خاصة إذا وجد دواء أنسب وأفضل منه وأقل سعراً؛ إذ مهنة الطب مهنة لخدمة الإنسان، ولا يجوز بحال أن تتحول هذه المهنة إلى تجارة تكون أرواح المرضى هي الثمن مقابل نفع مادي قليل. قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وأما حضور المحاضرات التي تشرح تركيب الدواء وآثاره فلا بأس فيه، وإن صحبه طعام عشاء، ما دام ذلك لا يؤثر في قرار الطبيب في نوع الدواء الذي يستعمله، فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى في قراره، ويحرص على وصف أحسن الأدوية وأسلمها لصحة المرضى، وإذا قصر الطبيب في هذا الجانب فقد خان الأمانة، والخيانة من كبائر الذنوب. والله أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم

أيهما أفضل في صلاة الليل: طول القيام أم طول السجود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

طول القيام في الصلاة أفضل، وعلى المسلم أن يطمئنَّ في صلاته. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد