الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (146) (11/2010) حكم أخْذ المسلم نصيبه من التركة إذا كانت مودعة في بنك ربوي

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (146) (11/ 2010) حكم أخْذ المسلم نصيبه من التركة إذا كانت مودعة في بنك ربوي

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

والدي توفي وترك لنا مالاً، غير أن والدتي لم توزع المال، بل أبقته في البنوك الربوية لمدة ثلاثين عاماً، فهل يجوز لي أخذ هذا المال، وما حكم الزكاة فيه؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إن ما قامت به الأم حرام شرعاً؛ وذلك لأن المال انتقل بعد وفاة الزوج إلى ملك الورثة جميعهم كلٌّ حسب حصته، ولا يجوز بحال أن يمنع الورثة من حقهم الشرعي، وتشتد الحرمة على الأم لتعاملها بالربا؛ لذا يجب عليها التوبة والاستغفار وسحب المال كاملاً من البنك الربوي، وتوزيعه على مستحقيه. ويجب على الورثة بعد استلام حصصهم إخراج ما زاد على رأس المال بسبب الربا، والتخلص منه في أوجه الخير، ولهم أجر التخلص من هذا الكسب الحرام؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.

وعلى الورثة أيضاً إخراج زكاة نصيبهم لسنة واحدة إن بلغ نصيب كل واحد نصاب الزكاة. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم المسافر والمريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أقام المسافر أو شُفي المريض وهما مفطران؛ فيستحب لهما الإمساك عن المُفَطِّرات بقية ذلك اليوم ولا يجب. والله تعالى أعلم

حكم استعمال البخاخ في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مُفَطِّرٌ؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

فمن كان يستعمله في بعض الأيام؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويقضي فيما بعد. 

ومن كان يستعمله كل يوم؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا. والله تعالى أعلم


حكم إبرة الأنسولين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إبرة الأنسولين لا تُفَطِّر؛ لأنها تحت الجلد وغير نافذة للجوف. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد