الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (131) (9/ 2009)  بخصوص فحص العذرية

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م على ما نسبته بعض الصحف المحلية إلى مدير المركز الوطني للطب الشرعي تصريحاً يتحدث فيه عن أعداد كبيرة من الفتيات يراجعن الطب الشرعي لإثبات عذريتهن.

وقد سألنا مدير المركز الوطني للطب الشرعي عن ذلك بكتاب رسمي، فأجاب بأن ما نسب إليه غير دقيق، وأن الفحوص التي تجري إنما تكون بناء على طلب من الجهات القضائية عندما تكون لديها دعوى توجب ذلك، ويحتاج القاضي لمعرفة الحقيقة، فيطلب شهادة الطب الشرعي، ولم يحدث أن طلب خاطب من خطيبته هذا الفحص، وبناءً على ما ذكره مدير المركز الوطني للطب الشرعي فان مجلس الإفتاء يرى جواز إجراء مثل هذا الفحص إذا طلبته الجهات القضائية، ولا يعتبر ذلك قذفاً للمحصنات، ولكن يجب أن تقوم به طبيبة مختصة.

أما إجراء هذا الفحص بناء على طلب الخاطب ـ وإن كان لم يحدث كما أفاد مدير المركز الوطني للطب الشرعي ـ فإن طلبه حرام وفعله حرام، فإن عورات الرجال والنساء لا يجوز كشفها إلا للضرورة أو الحاجة كما في الحالات التي ذكرها مدير المركز الوطني للطب الشرعي.

ويؤكد المجلس أن مجتمعنا أشرف وأنظف وأغير وأنبل من أن تُعامل فيه البنات والأخوات هذه المعاملة المهينة، وهن أعز وأكرم وأشد شكيمة من أن يقبلن هذا الإذلال، ونحن نحذر من نشر ما يسيء إلى سمعة الأمة ونذكر بقول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النور/19. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

يجوز للمسلم أن يصلي وهو يلبس حذاءه

لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)
قال ابن رجب رحمه الله: "الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك" انتهى. "فتح الباري" (2/274) والله أعلم.


أضع تقويما للأسنان بسبب حادث مررت به، مما اضطرني لذلك، ولكني أخاف أن تأتيني المنية وأدفن به؛ لأنه تركيب ثابت، فهل في ذلك حرمة، وأيضاً أضع بعض الأسنان الصناعية، فهل علي أن أوصي أنه إذا مت يجب أن يخلع التقويم والأسنان؟

إن كان هذا التقويم لإعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي فلا بأس بوضعه، ولا بأس بوضع الأسنان الصناعية، ولا داعي لإزالتها عند الوفاة؛ لأن خلعها عند الموت يتنافى مع كرامة الميت. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد