الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (130) (8/2009) حكم إعداد آيات قرآنية مطبوعة تحل بالماء لغايات الاستشفاء

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (130) (8/ 2009) حكم إعداد آيات قرآنية مطبوعة تحل بالماء لغايات الاستشفاء

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م على كتاب عطوفة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر رقم م ن/40/658 تاريخ 15/ 4/ 2009م والذي جاء فيه ما يأتي:

أرجو التفضل بالعلم بأنه ورد إلى دائرة المطبوعات والنشر آيات قرآنية مطبوعة تحل بالماء لغايات الاستشفاء.

أرجو سماحتكم التكرم بالإطلاع وبيان الرأي.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

القرآن الكريم كلام الله، وهو المعجزة الخالدة إلى يوم الدين، وقد جعل الله تعالى فيه شفاء للمؤمنين، فقال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً ) الإسراء/82. وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) يونس/57.

والعلاج بالقرآن الكريم يكون بالقراءة على المريض وهو ما يعرف بالرقية الشرعية  ويجوز كذلك كتابة بعض الآيات من القرآن على ورق أو إناء وحلها بالماء ليشربها المريض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالشفاءين العسل والقرآن) قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجه والحاكم مرفوعاً وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفاً ورجاله رجال الصحيح. ابن حجر، فتح الباري 10/ 170.

وأما طباعة المصحف كاملا أو بعض أوراق منه ليكون وصفة جاهزة تحل بالماء ليشربها المريض فلا تجوز، إذ يخشى أن يكون فيه امتهان للقرآن العظيم، وإخراج له عن غايته الأساسية، قال الله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) البقرة/2 وقال تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) الفرقان/1.

وعليه فلا نوصي بإجازة المصحف الذي قدم إلى دائرة المطبوعات والنشر ليكون وصفة جاهزة للعلاج. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضوقص

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم جمع أكثر من نية في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التشريك بين نيتين في عبادة واحدة، أو ما يسميه بعض الفقهاء "التداخل بين العبادات" له أحوال عديدة، وضوابط دقيقة، يمكن مراجعتها في كتب القواعد الفقهية، مثل: [المنثور في القواعد الفقهية] للزركشي، وكتاب [الأشباه والنظائر] للسيوطي، ومن أهم هذه الضوابط:
أولاً: إذا كانت العبادات المراد التشريك في النية بينها كلها واجبة، فلا تتداخل النيات.
ومثال ذلك التشريك في نية صلاة فرض العصر مع فرض الظهر، فلا تتداخل للنيات في هذه الحالة.
ثانياً: إذا كانت العبادتان من النوافل المقيدة المقصودة لذات الوقت أو الظرف أو السبب، أو كانتا فرضاً ونفلا مقيداً، فلا تتداخل النيات فيها أيضا، مثل سنة الضحى، لا يجوز أن يجمعها مع سنة الظهر الراتبة مثلا.
جاء في [بشرى الكريم]: "ما ليس في المعنى النفل المطلق كسنة الضحى.. فلا يندرج في غيره، بل إذا نوى مع ذلك غيره...لم تنعقد الصلاة؛ لأن التشريك بين فرضين أو نفلين مقصودين أو بين فرض ونفل مقصود مبطلٌ فيما لم يُبنَ على التداخل كالطهارة".
ثالثاً: إذا كانت العبادتان من النوافل المطلقة، أو إحداهما من النوافل المطلقة، التي دلت النصوص الشرعية على أن المقصود من النفل شغل الوقت بالعبادة، فيجوز تداخل النيات في هذه الحالة، كصلاة فرض الظهر وسنة تحية المسجد. والله تعالى أعلم.

حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.

جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". 

في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد