الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (129) (7/2009) إعادة النظر في تقدير الدية الشرعية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (129) (7/ 2009) إعادة النظر في تقدير الدية الشرعية

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م نظر في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغير قيمة الإبل بالدينار الأردني حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على واحد وعشرين عامًا إذ كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 9/ 11/ 1408هـ الموافق 23/ 6/ 1988م.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: الأصل أن مقدار الدية الشرعية مائة من الإبل تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ مائة من الإبل مخمسةُ: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهي مخففة من ثلاثة أوجه كونها على عاقلة القاتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد مائة من الإبل، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة ـ أي في بطونها أولادها ـ.

ودية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالَّة، وكونها في مال القاتل، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه مخففة من وجهين، فهي مغلظة من ناحية أسنان الإبل، ومخففة كونها على العاقلة ومقسطة على ثلاث سنين.

  وما ورد من تقديرها بغير الإبل إنما كان يراعى فيه قيمة الإبل ويدل على ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق: ثمانية ألاف درهم، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل البقر مائتي بقره، ومن كانت دية عقله في الشاء فألفا شاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة ... الحديث) سنن أبي داود باب دية الأعضاء رقم (4564) طبعة مصطفى الحلبي (ج2ط1 ص/4959) وسنن النسائي (ج8/ 42 و 43) في القسامة باب كم دية شبه العمد.

ثانيا: نظراً إلى أن الإبل غير متداولة في الأردن فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية؛ لأنها أسهل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها.

ثالثاً: كتب سماحة المفتي العام إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان يسأله عن أسعار الإبل في بلادهم، حيث قام الأخير بتشكيل لجنة للسؤال عن أسعار الإبل في السودان الشقيق وأعلمنا بأثمانها، وتبين لنا من كتابه أن قيمة مائة من الإبل مضافاً إليها أجور النقل حسب دية القتل الخطأ تعادل عشرين ألف دينار أردني، وقيمة مائة من الإبل حسب أوصاف الإبل في دية القتل العمد وشبه العمد خمسة وعشرون ألف دينار أردني وعليه فإن المجلس يرى أن دية القتل الخطأ بالدينار الأردني هي عشرون ألف دينار أردني، ودية القتل العمد وشبه العمد هي خمسة وعشرون ألف دينار أردني.

رابعًا: يؤكد المجلس على أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل ودية العمد تكون في مال القاتل.

خامساً: يؤكد المجلس على أنه لا يجوز الجمع بين الدية والقصاص فإذا اقتص من القاتل في القتل العمد فلا تجب الدية عليه.

سادسا: لمستحق الدية واحداً كان أو متعدداً أن يتنازل عن حصته من الدية فإن الله تبارك وتعالى قد حث المسلمين جميعاً على العفو فقال: (وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة/237. وليس لأحد أن يتنازل عن حق القاصرين ولا يعتبر تنازله عن حقهم نافذا عليهم.

سابعاً: تقسم الدية على ورثة القتيل قسمة الميراث. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة/عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د.عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د.محمد الخلايلة

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم يمين اللغو

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف بالله غير قاصد اليمين، ولم يعزم على عقدها؛ فلا شيء عليه. قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) البقرة/225، ولكن على المسلم أن لا يكثر من حلف الأيمان كي لا يعتادها لسانه، قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 224]. والله تعالى أعلم

لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم الوضوء إذا خرجت الإفرازات المهبلية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن خرجت هذه الإفرازات من ظاهر الفرج، فليست بنجسة ولا تنقض الوضوء، وإن خرجت من الباطن فهي نجسة وتنقض الوضوء، وإنْ شُكّ فيها هل هي من الباطن أو الظاهر، فليست نجسة ولا تنقض الوضوء.

وظاهر الفرج: ما يظهر عند الجلوس، وما يصل إليه ذكر المجامع يلحق بالظاهر، والباطن ما وراء ذلك. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد