الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (126) (3/2009) حكم بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (126) (3/ 2009) حكم بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض

بتاريخ 27/ 4/ 1430 هـ ، الموافق 23/ 4/ 2009 م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتـاء في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 1430هـ الموافق 23/ 4/ 2009م على كتاب رئيس اللجنة المحلية لمنطقة "أبو نصير" رقم 6/9/139 تاريخ 27/ 1/ 2009م، والمتضمن بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، قرر المجلس ما يلي:

الأصل في الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به، ويحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحد من غير ضرورة، أما إذا وجدت الضرورة لكثرة الموتى وتعسُّر إفراد كل واحد بقبر فيجوز ذلك.

وإذا تم دفن الميت في قبر فلا يجوز أن يبنى عليه إلا ما يحفظه من الاندثار، ولا يجوز دفن ميت فوق ميت لقول جابر رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص) رواه النسائي والبيقهي وأصله في مسلم. والمراد بالزيادة عليه، أن يقبر ميت على قبر ميت آخر.

 ثم إن القبر يجب أن يكون في حفرة تحت الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (احفروا وأعمقوا وأحسنوا) رواه النسائي في السنن.

وعليه فلا يجوز بناء القبور بحيث يكون بعضها فوق بعض؛ لأنها في حقيقتها خزائن كخزائن ثلاجات المستشفيات، وليست قبوراً بالمعنى المتعارف عليه اللائق بكرامة الإنسان المسلم، ولا يوجد ضرورة تدعو لهذا الإجراء فالصحراء واسعة والإنسان يدفن مرة واحدة، وحيثما كانت المقبرة يمكن الوصول إليها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

       

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟

الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد