الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (121) (8/2008) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي وتنظيم عملياتها

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (121) (8/ 2008) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي وتنظيم عملياتها

بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ، الموافق 27/ 11/ 2008م

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

فقد اطلع مجلس الإفتاء في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على كتاب مدير تنمية أموال الأوقاف رقم 5/5/3/321 تاريخ 19/ 2/ 2007 الموافق 12/ 1/ 1429هـ ومرفقاته المتضمن طلب بيان الرأي الشرعي حول مشروع (قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي وتنظيم عملياتها). 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات الآتية:

أولاً: المادة (10) فقرة (1): المتعلقة بالضوابط التي يلتزم بها المركز المرخص له بموجب أحكام هذا القانون حيث نصت على: (أن تكون تقنية المساعدة على الإنجاب هي الوسيلة الوحيدة للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم فلا يتم الانتظار لمدة سنة).

رأى المجلس حذف هذه الفقرة لأنه لا يجوز المساعدة على الإنجاب في حال ثبوت العقم لدى الزوجين أو أي منهما، فثبوت العقم يجعل الإنجاب من الزوجين بدون تدخل طرف خارجي مستحيلاً، وأي تدخل خارجي في هذه الحالة ممنوع شرعا.

وقد جاء في مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لسنة 2007م المادة 13 فقرة د ما يلي:

يحظر في مجال التقنيات الطبية ما يلي:

د. المساعدة على الإنجاب في حال ثبوت العقم لدى الزوجين أو أي منهما.

ثانياً: المادة 14 فقرة 2 المتعلقة بحفظ الأجنة والحيوانات المنوية حيث نصت على: (حفظ الأجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وحفظ الحيوانات المنوية المجمدة لمدة لا تزيد على عشر سنوات لإنجاب مستقبلي لمصلحة الزوجين طبقا للشروط التي تحددها التشريعات والقرارات المرتبطة بهذا القانون).

يرى المجلس أن هذه المدد طويلة، ويوصي بضرورة تحديدها إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليماً معافى، بحيث يصبح نص الفقرة على النحو الآتي: (يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليماً معافى، وتترك الأمشجة والأجنة الزائدة عن الحاجة بلا عناية حتى تنتهي حياتها). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم بيع حساب إلكتروني بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الألعاب الإلكترونية، حكمه تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت اللعبة حلالاً، كان بيعها حلالاً كذلك، وإن كانت اللعبة فيها من المخالفات الشرعية، التي تمنع من لعبها، فإن بيعها عندئذٍ لا يصحُّ ولا يجوز، لذا ننصح بضرورة مراجعة الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية المبينة في الفتوى رقم (3369).

وعليه فإن كانت اللعبة حلالاً فيجوز للشخص أن يشتريها، وبعد أن يتملكها يقوم ببيعها بالأقساط بثمن يزيد على ما اشتراها به، وأجازت دائرة الإفتاء التعامل بالمرابحة مع التنبه على ضرورة مراعاة الشروط الشرعية لهذه المعاملة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: (2861). والله تعالى أعلم.  

حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صوم النفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم في الفرض أو النفل؛ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لا فرق في ذلك بين أن يكون الصوم فريضة أو نافلة. والله تعالى أعلم

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد