الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (112) حكم صرف مكافآت لموظفي مؤسسة تنمية أموال الأوقاف من صافي ريع العقارات الوقفية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (112) حكم صرف مكافآت لموظفي مؤسسة تنمية أموال الأوقاف من صافي ريع العقارات الوقفية

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ ، الموافق: 17/ 8/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لصرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، واقتراحه بأن يكون صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من صرف مكافآت لموظفي المؤسسة من صافي ريع العقارات الوقفية، تحفيزاً لهم للعمل وبذل الجهد في تنمية أموال الأوقاف، وذلك قياساً على متولي الوقف الذي أجازت له الشريعة الإسلامية أخذ أجرة مناسبة لقاء عمل توليه الوقف.

ورأى المجلس بأنه لا بأس بأن يتم صرف المكافآت المذكورة بنسبة (2%) من الإيرادات الفعلية، وفق آلية محددة يوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهــد

د. يوسف علي غيظان

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم أداء صلاة التراويح في البيت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السُّنَّة أن يُصليَ المسلم صلاة التراويح جماعةً في المسجد، لكن لو صلى أحيانًا جماعة مع أهله في البيت لسبب من الأسباب؛ فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم

حكم الصلاة مع التلفاز

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفاز من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد