الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (113) في شأن الدعوى المرفوعة على صحفي مسلم أعاد نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (113) في شأن الدعوى المرفوعة على صحفي

مسلم أعاد نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ الموافق: 17/ 8/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع الدعوى المقامة على الصحفي جهاد المومني/ لدى محكمة عمان الشرعية/ محكمة القضايا أمام فضيلة القاضي الشرعي صلاح الدين شويات وموضوعها إثبات ردة لقيامه بنشر الصور المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في جريدة شيحان يوم أن كان رئيساً لتحريرها، بالإضافة إلى كتابته مقالاً في العدد نفسه ينتقد فيه ردة فعل المسلمين القوية على تلك الصور المسيئة بعنوان (يا مسلمي العالم تعقلوا)؟

  الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن المسألة منظورة أمام المحكمة المختصة، وبذلك فإنه يتعذر على المجلس إبداء الرأي في قضية متعلقة بشخص معين دون الوقوف على التفاصيل والحيثيات اللازمة لبيان الحكم الشرعي، هذا من جهة، كما أنه لا يحق للمجلس استدعاء الشخص المعين لسماع أقواله بالقضية، لأنه لم يتقدم بطلب فتوى من مجلس الإفتاء من جهة أخرى لذلك رأى المجلس أن المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية في الفصل في القضية المذكورة وأن أحكامها خاضعة لرقابة محكمة الاستئناف الشرعية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهــد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تقديم الفدية على القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تقديم الفدية على القضاء؛ لأن كلًّا منهما واجب مستقل، ولا يُشترط الترتيب بينهما. والله تعالى أعلم

هل يحق للأم منع ابنتها من الزواج من شاب ذي خلق ودين لأنه غير جامعي؟

لا يجوز منع الفتاة من الزواج إلا لعذر شرعي، وبالتفاهم تُحَلُّ المشاكل، والمتضرر يرفع أمره للقاضي.

حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد