الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

 

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

بتاريخ: 5/ 4/ 1427 هـ، الموافق: 3/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش) لدى العيادات الطبية العامة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التأمين الصحي قسم من التأمين التعاوني، وهو من عقود التبرع، ولا يضيره جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر، ولا مقامرة، ولا ربا.

وبالنظر إلى التأمين الصحي الوارد في السؤال فإنه ينطبق عليه حكم التأمين التعاوني، وهو تأمين لدى مؤسسة تهتم بالعمال، وهي ليست شركة تأمين تقليدية، لكن يرى المجلس تعديل الحد الأقصى للعمر، فبدل (حتى سن خمسين عاماً) أن يكون "ما دام موظفا في الشركة".

كما يرى المجلس حذف ما جاء في المادة (14) من مسودة الاتفاقية ليتحقق التأمين الصحي بالتزام المؤسسة الملتزمة برعاية العمال بتغطية تكاليف هذه الرعاية خلال المدة المعينة في المسودة، وعلى هذا يكون التأمين الصحي الوارد في مسودة الاتفاقية المنوي عقدها جائزاً شرعاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الإفرازات البنية قبل الدورة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الكدرة والحمرة والصفرة كلها حيض إذا كانت في وقت الحيض، فإن تجاوزت مدتها يوماً وليلة واستمرت المدة من أول رؤية الإفرازات إلى انقطاع دم الدورة بحيث لم تتجاوز خمسة عشر يوماً فكل ذلك حيض، وإن زادت المدة عن خمسة عشر يوما فالإفرازات ليست حيضا، بل استحاضة. والله تعالى أعلم

هل صلاة المرأة مع التلفاز جائزة؟

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفزيون من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت.

حُكم الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية سنة مؤكدة في حقّ المسلم البالغ العاقل القادر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا أم حاجًّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]. 
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأضحية مُفوَّضًا إلى إرادته فقال: (وأراد أحدكم) فدلَّ على أنها غير واجبة، ولو كانت واجبة لقال فلا يمسَّ من شعره حتى يضحي.
وما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يُضَحِّيان؛ مخافةَ أن يرى الناس ذلك واجبًا [رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن]. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد