الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

 

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

بتاريخ: 5/ 4/ 1427 هـ، الموافق: 3/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش) لدى العيادات الطبية العامة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التأمين الصحي قسم من التأمين التعاوني، وهو من عقود التبرع، ولا يضيره جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر، ولا مقامرة، ولا ربا.

وبالنظر إلى التأمين الصحي الوارد في السؤال فإنه ينطبق عليه حكم التأمين التعاوني، وهو تأمين لدى مؤسسة تهتم بالعمال، وهي ليست شركة تأمين تقليدية، لكن يرى المجلس تعديل الحد الأقصى للعمر، فبدل (حتى سن خمسين عاماً) أن يكون "ما دام موظفا في الشركة".

كما يرى المجلس حذف ما جاء في المادة (14) من مسودة الاتفاقية ليتحقق التأمين الصحي بالتزام المؤسسة الملتزمة برعاية العمال بتغطية تكاليف هذه الرعاية خلال المدة المعينة في المسودة، وعلى هذا يكون التأمين الصحي الوارد في مسودة الاتفاقية المنوي عقدها جائزاً شرعاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

حكم صيام من وصل جوفَه ذباب أو غبارُ الطريق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يَفْطُرُ الصائم بما وصل إلى جوفه رغمًا عنه مثل الذباب وغبار الطريق وغربلة الدقيق. والله تعالى أعلم

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، وهو يجزئ عن العقيقة، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُعَدُّ عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد